responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 405

و معلوم البقاء و لا أثر للجامع ليجري استصحابه، و لا يخفى ما فيه فان النصب بأي نحو كان أثره جواز التصرف بدليل انه وقت وجود الناصب بأي نحو كان النصب تترتب عليه تلك الآثار فلو لم تكن آثارا للجامع لما ترتبت على النصب مطلقا عند وجود الناصب. (إن قلت) ان استصحاب جواز التصرف استصحاب تعليقي معارض باستصحاب عدم ترتب الأثر. (قلنا) إنا لم نستصحب جواز التصرف و إنما نستصحب موضوعه و هو القدر الجامع بين الفردين، مضافا إلى ان استصحاب جواز التصرف استصحاب تنجزي لأن نفس الجواز ثابت فعلا، و اما استصحاب عدم ترتب الأثر فقد تقدم ص 401 فساده.

[التنبيه الثاني عشر] أموال الفقيه في زمن الغيبة التي يصرفها على نفسه و شؤونه أو وجوب دفع أموال الإمام له‌

(الثاني عشر) لا ريب ان الذي يصلح أن يكون مالا للفقيه في عصر الغيبة باعتبار ولايته هي أموال الإمام (عليه السّلام) و قبل الخوض في ذلك لا بأس بالتعرض لأموال الإمام (عليه السّلام) الثابتة له ثمَّ بيان صحة تصرف الفقيه الجامع لشرائط المرجعية و الولاية فيها بصرفها على نفسه و شؤونه فنقول إن أموال الإمام (عليه السّلام) على قسمين (أحدهما) ما يكون ثبوتها له بعنوان الإمامة و من جهتها. و (ثانيهما) ما يثبت له بالأسباب الموجبة لثبوتها لسائر المسلمين كالثابتة له بالإرث أو بالهدية أو بالكسب أو بالنذر لشخصه الكريم أو الوقف على ذاته المقدسة أو نحو ذلك و لا كلام لنا في القسم الثاني لوضوح عوده لوراث الامام و عدم رجوعه للفقيه و إنما كلامنا في القسم الأول لأنه هو الذي يمكن ان يقال فيه بعوده للفقيه في‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست