responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 407

منه ان يحل لهم الخمس؟ ما أمحل هذا تمحضونا المودة بألسنتكم و تزوون عنا حقا جعله اللّه لنا و جعلنا له و هو الخمس لا نجعل أحدا منكم في حل، و ما في المروي عن الشيخ بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه اشترى ما لا يحل له، و ما في خبر أبي بصير قال قلت: ما أيسر ما يدخل به العبد النار، قال: من أكل مال اليتيم درهما و نحن اليتيم. و ما في خبر عبد اللّه بن بكير عن الصادق (عليه السّلام) انه قال: اني لآخذ من أحدكم الدرهم و انى لمن أكثر أهل المدينة مالا لا أريد بذلك إلا أن تطهروا و ما في التوقيع الوارد عن العمري في جواب مسائل محمد بن جعفر الأزدي قال و اما ما سألت عنه من أمر من استحل ما في يده من أموالنا و يتصرف فيها تصرفه في ماله من غير أمرنا فهو ملعون و نحن خصمائه.

و ما رواه في الوسائل عن الحجة (عليه السّلام) انه قال للحسين عم ناصر الدولة الحمداني: يا حسين لم تمنع أصحابي عن خمس مالك، ثمَّ ذكر في آخره: ان العمرى أتاه و أخذ خمس ماله.

و لا يخفى عدم دلالة بعض هذه الاخبار على المدعى من ثبوت الخمس في زمن الغيبة بل لعله ظاهر في ثبوته في زمن الحضور لمن تدبر فيها و ساكتة عن زمن الغيبة لكن في غيره و ما تقدم من الأدلة غنى و كفاية.

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست