responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 389

فساد الجعل و عدم الاستفادة منه. نعم ذهب جمع الى اعتبار المصلحة في تصرفات الفقيه بحسب ولايته الشرعية بل قد ادعي عليه الإجماع و لعل مستندهم في ذلك الى أن جعل الولاية باعتبار المحافظة على المصلحة، و لكن التحقيق ما قدمناه نعم قد يقوم الدليل الخاص على ذلك كما في مال اليتيم لقوله تعالى:

وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ*.

[التنبيه السابع‌] في تعارض ولاية الفقيه مع الفقيه الآخر

(السابع) ان ظاهر الأدلة ان منصب الولاية مجعول لجميع الفقهاء الذين لهم أهلية إشغاله و صلاحية القيام بمهامه و لكن لو أشغله واحد منهم لم يجز للغير مزاحمته و معارضته في ذلك شأن سائر الواجبات الكفائية إذا قام بها من به الكفاية ليس لغيره مزاحمته فيها بل يحرم المزاحمة فيما نحن فيه لمن احتل هذا المنصب و مخالفته في التصدي لمقتضاياته و آثاره فان وضع انزعامة الدينية و تولي شؤون الرعية يقتضي عدم المزاحمة و المخالفة لمن قبض على ناصيتها و لأن مزاحمته و معارضته فيما يقوم به من الأمور يلزم منها اختلال النظام و حصول النزاع و الخصام الموجب للفساد الذي لا يرضى به الشارع قطعا و الذي قد شرعت الولاية لرفعه (و بعبارة أخرى) ان العقل حاكم بأنه يجب أن يكون المتصدي للقيام بمهام هذا المنصب من قبل الشارع شخصا واحدا إذ لو كان أكثر من واحد لحدث التشاجر فيما بينهم في التصرف في الشؤون العامة و المصالح المشتركة لاختلاف آرائهم و تباين أنظارهم و نزعاتهم بل هذا هو

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست