responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 388

مهملة في قوة الجزئية فهي و ان أفادت أمرا زائدا و هو اعتبار التصدي للأمور المذكورة من صنف خاص و هو الفقيه إلا أن ذلك ليس على وجه الكلية و انما هو في الجملة فلا تفيد حينئذ إلا ولايته على الأمور المذكورة في الجملة و حينئذ فيكون الأصل جواز التصرف في الأمور المذكورة لكل أحد إلا ما ثبت إناطته بالفقيه تمسكا بالعام عند تخصيصه بالمجمل المنفصل و عليه فلا يعتبر في مورد الشك في ثبوت ولايته الرجوع اليه و لا يخفى ما فيه لما قدمناه من عموم أدلة ولاية الفقيه فهي مقيدة لكل عون و معروف بإذن الفقيه.

[التنبيه السادس‌] هل يشترط في تصرف الفقيه فيما له الولاية عليه المصلحة أو عدم المفسدة

(السادس) انه قد عرفت ان أدلة الولاية ان كان يستفاد منها الولاية العامة بالمعنى الأعم الذي يشمل المقام الثاني و الثالث فلا إشكال في عدم اعتبار المصلحة في تصرفاته و ان كان الفقيه الذي يبلغ هذه المرتبة من الولاية تأبى نفسه أن يفعل ما ليس فيه المصلحة (ان قلت) ان مقتضاها أن يكون الفقيه أولى بالمؤمن من نفسه و أولويته كذلك تقتضي مراعاة مصلحة المتولي عليه كما انه يراعي المتولي عليه مصلحة نفسه في تصرفاته (قلنا) لو سلمنا ذلك فإنما يقتضي ذلك مرعاة الوالي لمصلحة نفسه لا لمصلحة المتولي عليه و أما ان قلنا ان أدلة الولاية لا يستفاد منها ذلك و انما يستفاد منها الولاية الأمة بالمعنى الأخص الذي يخص المقام الثالث فان الظاهر بقرينة العقل هو اعتبار المصلحة العامة في تصرفاته إلا انها بحسب نظره لا بحسب نظر غيره. و هو مصدق فيما يراه و إلا لزم‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست