responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 390

الظاهر من رواية العلل المتقدمة ص 345 و غيرها بل ان الصادر منه ان كان حكما لم يجز معارضته فيه لما عرفت من عدم جواز نقض حكم الحاكم و ان كان عملا فهو أيضا قد يكون من قبيل الحكم كما عرفت في مبحث الفرق بين الفتوى و الحكم. و أما مجرد الفتوى فيجوز مخالفته فيها، على أن المزاحمة له في مقتضيات هذا المنصب تكون تعديا و تجاوزا على ماله الحق الثابت له بهذا المنصب من الشارع بل يمكن أن يقال ان الولاية على كل عمل مجعولة على سبيل البدل لكل واحد من الفقهاء فاذا قام بها أحد لم يكن للآخر ولاية على ذلك الشي‌ء حتى يصح ان يقوم به و يزاحم الأول الذي قد قام به و لو تلبس ببعض مقدماته فاذا قام بالولاية على جميع الشؤون فلا يجوز للفقيه الآخر مزاحمته في جميعها، و إذا قام ببعضها لعدم تمكنه من القيام بالباقي لم يجز له مزاحمته في ذلك البعض الذي قام به و انما يجوز له القيام بالبعض الذي لم يقم به الأول بل يمكن ان يقال ان أدلة الولاية هي تقرير للولايات و السلطات الموجودة في سائر الملل و النحل كما يشير الى ذلك خبر العلل المتقدم ص 345 و لا ريب في ان الجعل فيها لواحد فإن الرئيس لكل قوم كما هو المتعارف في ذلك الوقت بل المتولي لكل شأن كما هو المتداول عند الأمم يكون واحدا و يمنع أشد المنع من مزاحمته بل يمكن أن يقال بأن ظاهر أدلة الولاية هي انها ثابتة للفقيه عين ما هو ثابت للإمام و كما ان الامام لا يزاحمه في ولايته و لا في التصرفات التي يقوم بها من جهة ولايته أحد أصلا حتى لو فرض انه امام مثله لأنه يلزم من ذلك معصية الامام الأول بالمخالفة له فكذلك الفقيه لأن الثابت له من الولاية هو الثابت للإمام حتى لو قلنا انها بنحو النيابة عنه (عليه السّلام)، و من الغريب تجويز مزاحمة الإمام لإمام آخر من بعض المحققين، هذا مضافا الى ان دليل الولاية إذا كان هو الإجماع فالقدر المتيقن منه هو الولاية للفقيه مع عدم مزاحمته لفقيه آخر قد قام بمنصب‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست