responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 387

و قد يورد على ما ذكرنا من حكومة دليل نفي السبيل بأنه من العمومات الموهونة لكثرة ورود التخصيص عليها فلا يجوز التمسك بها و فيه منع الصغرى انتهى ملخصا، و لا يخفي ما فيه فاته.

أولا: منقوض بعدم جواز التصرف من الغير في أموال القصر بنحو الإحسان عند وجود الولي عليه مع انه لا وجه له عندهم إلا مزاحمة حق ذي الحق فلو كان دليل نفي السبيل حاكم على دليل الولاية لكانت له حكومة على أدلة ولاية الولي هنا لأن لسان أدلة ولاية الولي و أدلة ولاية الفقيه واحد.

و ثانيا: ان دليل نفي السبيل على المحسنين انما يثبت نفي السبيل على المحسن الذي لا يزاحم إحسانه حق الغير بحكم العقل و لذا اعترف بعدم جواز التصرف في أمور العاقل بنحو الإحسان فإنه لا وجه له إلا المزاحمة لحق العاقل في أموره فإذا كانت أدلة نفي السبيل على المحسنين مقيدة بعدم المزاحمة لحق ذي الحق فتكون أدلة ولاية الفقيه حاكمة أو واردة عليها لأنها تثبت الحق للفقيه في الأمور الحسبية فتكون أدلة نفي السبيل غير شاملة لها لعدم وجود القيد و هو عدم المزاحمة لحق ذي الحق نعم في صورة تعذر الوصول للفقيه صح تصدي الغير لها و لذا نجد القوم نوعا يتمسكون بهذه المطلقات و العمومات في الأمور الحسبية عند تعذر الوصول الى المجتهد، و قد يناقش أيضا في التمسك بها و لعله يقرب مما سبق بان مثل قوله (عون الضعيف صدقة) مسوق لبيان مطلوبية الأمور الحسبية بجميع أفرادها من دون نظر الى التقييد بالتصدي لها بنوع خاص من المكلفين كالفقيه أو غيره، و لكن أدلة ولاية الفقيه مقيدة لمطلوبيتها من الفقيه فيكون الأصل ثبوت ولايته عليها إلا ما أخرجه الدليل و هو المحكي عن ظاهر كلام صاحب الجواهر (ره) و لكن المحكي عن الأكثر ان أدلة ولاية الفقيه قضايا

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست