responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 282

بالفارسية مرة ثانية و هكذا الكلام في باقي الأمثلة المتقدمة و انما الكلام في أن آثار تلك الأعمال الصادرة على طبق الفتوى الأولى تترتب عليها بعد تبدل رأى المجتهد الى فسادها فيصلي بذلك الوضوء و لا يقضي الصوم المذكور و يؤكل ذلك الحيوان المفري ودج واحد منه و ينكح زوجته المعقودة بالعقد الفارسي و لا يجدد عقدها و يرتب ملكية المبيع بالمعاطاة و يبقى على زوجته المرتضعة عشرا الى غير ذلك بحيث يكون تبدل رأي المجتهد بمنزلة النسخ في ارتفاع الحكم المنسوخ عن موارده المتأخرة و بقاء آثار موارده المتقدمة ان كان لها آثار أو انه لا يرتب عليها بعد تبدل رأى المجتهد فلا يصلي بذلك الوضوء و يعيد الصوم المذكور و لا يؤكل ذلك الحيوان و لا ينكح تلك الزوجة و يرجع المبيع بالمعاطاة و تحرم عليه زوجته المرتضعة عشرا بل يعيد تلك الأعمال أو يقضيها ان كان لها اعادة أو قضاء كما لو صلى بلا سورة تقليدا لمجتهده ثمَّ تبدل رأيه إلى فسادها فإنه يترتب على فسادها إعادتها في الوقت و قضائها خارج الوقت و هكذا لو صلي بالوضوء بماء الورد ثمَّ انه لا إشكال بالنسبة للمقلد فإنه يرجع في ذلك لمقلده في حكمه من ترتيب الآثار و عدمها و القضاء أو الإعادة أو عدمها و انما الكلام في المجتهد إذا عدل أو ما يفتي به لمقلده إذا رجع إليه في معرفة حكمه في هذه المسألة أو المقلد إذا اجتهد و ظهر له الخلاف (و بعبارة أخرى) الكلام في نفس الحكم الشرعي للمسألة. و كيف كان فقد يقال بالأول بمعنى ان الآثار لتلك الأعمال الصادرة على طبق الفتوى الأولي تترتب عليها و لا اعادة و لا قضاء لتلك الأعمال سواء كان تبدل رأي المجتهد من حكم قطعي إلى دليل قطعي أو من ظني الى ظني أو من قطعي الى ظني أو بالعكس.

و استدلوا على ذلك بأدلة.

الأول: لزوم هتك الشريعة

و تقريره انا لو لم نبني على صحتها و لا نرتب الآثار عليها لزم هتك الشريعة و اللازم باطل بالضرورة فالملزوم مثله بيان الملازمة

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست