اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 283
ان الشارع لو حكم بشيء بعد بذل المكلف جهده و استفراغ وسعه و أتى بذلك الشيء على طبق ما أدى اليه رأيه ثمَّ حكم بالإعادة و عدم ترتيب الآثار عليه لارتفع وثوق العقلاء بالشرع بل هم يذمون الشرع و يهتكون حرمته و يطعنون عليه بأنه كان عليه اقامة حكم كلي لا يستلزم الرجوع و الإتيان بالعمل مرة ثانية. و يمكن المناقشة في انه أي لزوم في ذلك فإنه نظير الاحتياط لتحصيل الواقع و أي ذنب للشرع حتى يحصل هتكه إذا كان شخص قد تصدى لبيان أحكامه فأخطأ فيها و هل هناك هتك للقانون المدني لو أخطأ بعض دراسة في معرفة بعض موارده بنحو الشذوذ و القلة و لو سلمنا لزوم الهتك للشريعة فإنما يلزم في بعض الموارد لبعض الأشخاص في بعض الأحوال لا مطلقا ففي مورد لزوم الهتك نبي على الصحة و نرتب الآثار و إلا فلا. و الحاصل انه لا يلزم الهتك لندرة ذلك كما في حكم الحاكم فإنه قد يرد في بعض الموارد و لا يلزم الهتك لندرة تلك المواضع.
الدليل الثاني: ان نصب الشارع المجتهد للفتوى
و أمره بأخذ الأحكام منه و العمل بقوله يقتضي عدم إعادة الأعمال السابقة أو قضائها و عدم انتقاض آثارها بتبدل رأي المجتهد إذ لو لا ذلك لم يبق وثوق بقوله و لا اعتماد على رأيه و لم يعتني أحد بالمجتهد و لا المجتهد بنفسه لاحتمال تبدل رأيه، و جوابه ان نصبه لأغلبية مطابقة قوله و احتمال المخالفة لا يضر بذلك كما في الحاكم فان نصبه لأغلبية مطابقة قوله مع انه قد ينقض حكمه.
الدليل الثالث: الإجماع العملي و السيرة
المستمرة من المجتهدين و المقلدين و عمل السلف و الخلف على ترتب الآثار و عدم الإعادة و القضاء عند تبدل الرأي فإنه لم نر أحدا بعد تبدل رأيه أعاد أعماله و لم نر أحدا توقف عن ما اشتراه أهل بلد من الأملاك و البيوت و الحيوانات بعد موت مجتهدهم و الرجوع الى مجتهد
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 283