responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 281

رضاء والده أو أفتى بحرمة العصير العنبي ثمَّ عدل المجتهد عن فتواه فإن الأعمال الماضية لا يترتب عليها أثر في الأزمنة اللاحقة ففي هذه الصورة لا يجوز للمجتهد و لا لمقلده العمل بالفتوى السابقة كما تقدم و اما الأعمال الماضية فحيث لا يترتب اثر على فسادها و لم تكن صادرة عنه عن تعمد فلا يترتب عليها أي أثر في فعلها بل لا يعقل في مثل ذلك انتقاض الفتوى بالنسبة إليها لعدم إمكان التدارك و تارة يترتب على مطابقتها للواقع اثر فعلا و على تقدير عدم مطابقتها عدم الأثر أو الإعادة لها أو القضاء لها فيما كان له قضاء أو اعادة كما في صورة ما لو افتى المجتهد بالوضوء بماء الورد فتوضأ به ثمَّ تبدل رأى المجتهد قبل ان يحدث فأفتى بعدم صحة الوضوء بالماء المضاف مطلقا حتى ماء الورد فإنه على تقدير مطابقة الوضوء بماء الورد للواقع تجوز الصلاة به و سائر الآثار المرتبة على الطهارة و على تقدير عدم المطابقة لا تجوز الصلاة به و لا سائر الآثار المرتبة على الطهارة و هكذا لو قلد من قال بالصوم الى استتار القرص ثمَّ عدل الى ذهاب الحمرة و هكذا لو قلد مجتهدا في كفاية فرى ودج واحد في حلية المذبوح فصنع كذلك ثمَّ قبل اكله عدل المجتهد الى لزوم فرى و دجين و هكذا لو قلد مجتهدا في صحة العقد بالفارسية فعقد على زوجته بالفارسية ثمَّ قبل موت زوجته عدل المجتهد عن هذه الفتوى و اعتبر العقد بالعربية و نحو ذلك كما لو عمل برأي المجتهد في صحة البيع بالمعاطاة و التزويج بالمرتضعة معه عشرة رضعات و بنى المسجد بالحجارة المصنوعة من الطين النجس تقليدا لمن يقول بأن صيرورة الطين حجارة يكون من نوع الاستحالة المطهرة أو ان النار من المطهرات و نحو ذلك من المسائل الخلافية ثمَّ تبدل رأي ذلك المجتهد الى الفساد فلا اشكال كما عرفت سابقا عدم جواز العمل بالفتوى فيما يستقبل من مواردها مرة ثانية فلا يصلح فيما ذكرناه من الأمثلة الوضوء بماء الورد مرة ثانية و لا العقد

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست