responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 226

القياس و الاستحسان و المصالح المرسلة و غيرها من الظنون التي يقطع بعدم اعتبارها و ردوا هذا التوجيه بأن المجتهد في كل من الصورتين معاقب فاسق سواء أصاب الواقع أم أخطأ فلا وجه في تخصيصه (ره) الحكم بالفسق في كل من الصورتين بالمخطئ فان المصيب أيضا معاقب و لا نحب ان نطيل الكلام في صحة هذين التوجيهين أو سقمهما أو صحة ردهم عليهما أم لا إذ لا يشك في أحد لا سيما مثل الشيخ (ره) في انه يذهب الى ان المجتهد الغير المقصر إذا أخطأ ليس بفاسق و لا معاقب لحكم العقل بقبح عقاب القاصر لعدم قدرته على تحصيل الواقع كما انه من المحتمل ان يكون مراد الشيخ (ره) بعبارته المتقدمة ان من خالف الدليل يكون مخطئا فاسقا على ان يكون مرجع الضمير في قوله (خالفه) هو الدليل و لا ريب ان من خالف الطريق الذي جعله الشارع دليلا لتحصيل الحق و أفتى من دون دليلا يكون مخطئا لعدم عمله بالدليل على الحكم و فاسقا لأنه أفتى من دون علم و بصيرة بالواقع فهو مخطئ و فاسق حتى لو أصاب الواقع بل حتى لو تمسك بدليل لم يعتبره الشارع أو نهاه عن سلوكه كالقياس و نحوه فهو مخطئ لعدم سلوكه ما أمره الشارع بسلوكه و فاسق لكونه خالف أمر الشارع بسلوكه ما لم يعتبره الشارع، و منشأ إشكال القوم على عبارة الشيخ هو توهم عود الضمير في (خالفه) إلى الحق فأوردوا عليه من ان مخالف الحق لا يكون فاسقا إلا إذا كان مقصرا.

تحرير محل النزاع في المقام و تشخيصه‌

ثمَّ قبل الخوض في تحرير أدلة الطرفين في المقام لا بد من تحرير محل النزاع و تشخيصه فنقول‌

ان القوم أخرجوا عن محل النزاع أمور ثلاثة:

أحدها: مدلولات الخطاب‌

و ذلك لان النزاع هنا ليس في مدلولات‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست