responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 225

الأول ان المخطئ هل يستحق الإثم فذهب بشر المريسي إلى انه يستحق الإثم و نفاه الباقون كما في المحكي عن النهاية لكن المحكي عن العضدي نسبة استحقاق الإثم اليه و الى ابي بكر الأصم.

الثاني هل ينقض قضاء القاضي فيه أم لا فذهب أبو بكر الأصم إلى انه ينقض و الباقون إلى انه لا ينقض و لا يخفي عليك ان هذه الاختلافات المذكورة انما هي من المخطئة العامة.

و اما علمائنا (قدس اللّه أسرارهم) فالظاهر انهم يقولون بأن في كل واقعة حكما معينا مودوع عند أهل العصمة (عليه السّلام) قد يكون عليه دليل ظني و قد يكون عليه دليل قطعي و المجتهد ان أدركه فقد أصابه و إلا فقد أخطأ و انه غير آثم في خطأه بعد بذل وسعه و عدم الظفر به و لو كان الدليل قاطعا إذ لا إشكال في ان بعض الأحكام الواقعية لا دليل عليها و انه يرجع فيها إلى الأصول العملية لكن يظهر الخلاف في ذلك من المحكي عن النهاية حيث قال ان للّه تعالى في كل واقعة حكما معينا و ان عليه دليلا ظاهرا لا قطعيا و ان المخطئ فيه معذور و ان قضاء القاضي لا ينقض به انتهى. و لعل المراد بالدليل ما يعم الأصول العملية كما ان نفيه قطعية الدليل لعله من جهة إرادة الضروري منه و إلا فالأدلة القطعية على الأحكام الشرعية أكثر من ان تحصى و هكذا يظهر الخلاف من المحكي عن العدة للشيخ (ره) حيث قال و الذي أذهب اليه و هو مذهب جمع من شيوخنا المتكلمين المتقدمين و المتأخرين و هو الذي اختاره المرتضى (ره) و اليه كان يذهب شيخنا أبو عبد اللّه ان الحق في واحد و ان عليه دليلا من خالفه كان مخطئا فاسقا فجعل المخطئ و من لم يصب الحكم الواقعي فاسقا و قد حمل القوم حكمه (ره) بفسق المخطئ على إرادة صورة التقصير في الاجتهاد و عدم استفراغ المجتهد الوسع بقدر الواجب. أو يحمل على إرادة صورة العمل بمثل‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست