responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 227

الخطابات الشرعية و وحدتها بان يقال ان النزاع في المراد من اللفظ المنزل على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) هو حكم واحد أو أحكام متعددة على ان يكون مذهب المصوبة هو ان مثل مدلول (حرم عليكم الخمر) هو الأحكام المتعددة بتعدد آراء المجتهدين و يكون مذهب المخطئة ان مدلوله حكم واحد واقعي فإن هذا لا يتصور من جاهل فضلا عن عالم عاقل فان الجميع متفقون على ان المراد من الخطابات المنزلة على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) حكم واحد لا متعدد حتى لو قلنا بجواز استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد لأن الخطابات ليست من الألفاظ المشتركة و لو وجد فيها الألفاظ المشتركة فإن عليها قرينة على تعين المراد و لذا الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يعلم بحكم الواقعة المنزل عليه. و الحاصل ان الكل متفقون على ان الحكم المراد من اللفظ واحد و ارادة غيره خطأ فالكل متفقون في هذا المقام اعني مقام الخطاب على التخطئة و انما نزاعهم في تعدد الحكم المجعول للّه تعالى بالذات المقصود بالأصالة في الواقعة الواحدة فالمصوبة يقولون انه متعدد بتعدد آراء المجتهدين و واحد منها هو المراد من ذلك الخطاب و الزائد عليه أيضا مقصود بالأصالة مجعول بالذات للّه تعالى اراده من الأسباب التي صارت موجبة لظنون المجتهدين بها. و المخطئة يقولون بان الحكم المقصود بالأصالة و المجعول بالذات هو واحد و من هنا ظهر لك فساد ما استدل به بعض أساتذة العصر العصر على بطلان التصويب من ان نفس إطلاقات أدلة الأحكام تدل على بطلان التصويب فان مقتضي إطلاق ما يدل على وجوب شي‌ء أو حرمته ثبوته في حق من قامت عنده الامارة على الخلاف أيضا و قد سبقه الى ذلك أستاذه العلامة آقا ضياء العراقي (ره) و وجه الفساد ان الخصم ينكر إطلاقها و أنها انما تقتضي ثبوت الحكم عند خصوص من قامت عنده لا ثبوته في حق الجاهل ثمَّ كيف يتصور ان مقام الإثبات ينافي مقام الثبوت فكان عليه أولا أن يبطل ما أقامه الخصم من الأدلة العقلية و النقلية على التصويب فاذا فرض عدم ما يفيد

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست