responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 124

انه بعد الاستفراغ لم يحصل له الظن.

[التعرض لكلام المرحوم الآخند صاحب الكفاية في تجزي الاجتهاد.]

و قد عرف صاحب الكفاية (قدس سره) الاجتهاد المطلق بما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبرة، و الاجتهاد المتجزي بما يقتدر به على استنباط بعض الاحكام، و الظاهر ان مراده (ره) «بما يقتدر» هو الملكة فإنها هي التي يقتدر بها على ذلك.

و يرد عليه أولا ان المطلق و المتجزي تقسيم للاجتهاد فيجب ان يكون المقسم محفوظا بينهما لأن التقسيم ضم قيود مختلفة لشي‌ء واحد و هو المقسم، فاذا كان هذا تقسيما للاجتهاد الفعلي كان عليه ان يقول: الاستفراغ في تمام الفقه اجتهاد مطلق و في بعضه اجتهاد متجزي، و إذا كان تقسيما للاجتهاد بالملكة كان عليه ان يقول: ملكة الاستفراغ في تمام الفقه اجتهاد مطلق. و في بعضه اجتهاد متجزي اما الملكة على الاستنباط فهي غير الملكة على الاستفراغ فإن الأولى ملكة الفقه، و الثانية ملكة الاجتهاد، و لعل نظره الشريف الى ان التعريف لفظي كما بني عليه في سائر المقامات و أن كنا قد خالفناه في هذا المبني لأنها لو كانت كذلك لما رد بعضهم على بعض من عدم كون التعريف جامعا أو مانعا فلا بد ان يكون نظرهم للتعريف الحقيقي لا اللفظي.

و يرد عليه ثانيا، إن من كان يحصل له القطع كالمرتضى و ابن إدريس في الأحكام ليس عنده ما يقتدر به على الاستنباط من الأمارة أو الأصل فليس بمجتهد مطلق مع انه قطعا مجتهد مطلق، لكن بخلاف ما إذا قلنا ملكة الاستفراغ فإنه توجد عنده ملكة الاستفراغ لتحصيل الظن و إن كان يحصل باستفراغه القطع.

و يرد عليه ثالثا: إن الاجتهاد إنما اعتبر بالنسبة للأحكام الواقعية، و لذا أخذ في تعريفه الظن بالحكم فكيف يجعل (ره) القدرة على الحكم الفعلي‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست