في
الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، و الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا
ابن [1].
و
رواية يزيد، الدالّة على ثبوت الخمس في مطلق الجائزة من دون التقييد بما له خطر [2].
و
ليعلم أنّ الراوي عن يزيد في هذه الرواية هو أحمد بن محمّد بن عيسى، و لم يرو عنه
في الكتب الأربعة إلّا هذه الرواية، و لا يعلم من يزيد، و لم يعلم أبوه، فهو مجهول
الحال رأساً.
و
رواية أبي بصير، الواقع في سندها «أحمد بن هلال» الدالّة على ثبوت الخمس في مطلق
الهدية [3]، و لكنّه يحتمل قوياً أن يكون الصادر
نفي الخمس في ذلك، بحيث كان الصادر كلمة «لا خمس» لا «الخمس».
و
رواية علي بن حسين بن عبد ربّه، الدالّة على نفي الخمس فيما سرّح به صاحب الخمس،
الظاهرة في ثبوته فيما سرّح به غيره [4]، كما لا يخفى.
و
رواية أبي خديجة، الدالّة على ثبوته في الميراث و العطية
[5].
هذا،
و لكن الفتوى على طبق هذه الروايات مع عدم كون مثل الميراث و الهبة من طرق
الاكتساب، المعمولة بين العقلاء الرائجة عندهم في كلّ يوم، و حصر الخمس في الأشياء
المعيّنة المعهودة التي منها أرباح المكاسب غير الشاملة
[1] التهذيب 4: 141 ح 398، الاستبصار 2: 60 ح
198، الوسائل 9: 501، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 5.
[2] الكافي 1: 545 ح 12، الوسائل 9: 503، أبواب
ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 7.
[3] مستطرفات السرائر: 100 ح 28، الوسائل 9:
504، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 10.
[4] الكافي 1: 547 ح 23، الوسائل 9: 508، أبواب
ما يجب فيه الخمس ب 11 ح 2.