responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 406

في الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، و الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن‌ [1].

و رواية يزيد، الدالّة على ثبوت الخمس في مطلق الجائزة من دون التقييد بما له خطر [2].

و ليعلم أنّ الراوي عن يزيد في هذه الرواية هو أحمد بن محمّد بن عيسى‌، و لم يرو عنه في الكتب الأربعة إلّا هذه الرواية، و لا يعلم من يزيد، و لم يعلم أبوه، فهو مجهول الحال رأساً.

و رواية أبي بصير، الواقع في سندها «أحمد بن هلال» الدالّة على ثبوت الخمس في مطلق الهدية [3]، و لكنّه يحتمل قوياً أن يكون الصادر نفي الخمس في ذلك، بحيث كان الصادر كلمة «لا خمس» لا «الخمس».

و رواية علي بن حسين بن عبد ربّه، الدالّة على نفي الخمس فيما سرّح به صاحب الخمس، الظاهرة في ثبوته فيما سرّح به غيره‌ [4]، كما لا يخفى.

و رواية أبي خديجة، الدالّة على ثبوته في الميراث و العطية [5].

هذا، و لكن الفتوى على طبق هذه الروايات مع عدم كون مثل الميراث و الهبة من طرق الاكتساب، المعمولة بين العقلاء الرائجة عندهم في كلّ يوم، و حصر الخمس في الأشياء المعيّنة المعهودة التي منها أرباح المكاسب غير الشاملة


[1] التهذيب 4: 141 ح 398، الاستبصار 2: 60 ح 198، الوسائل 9: 501، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 5.

[2] الكافي 1: 545 ح 12، الوسائل 9: 503، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 7.

[3] مستطرفات السرائر: 100 ح 28، الوسائل 9: 504، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 10.

[4] الكافي 1: 547 ح 23، الوسائل 9: 508، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 11 ح 2.

[5] التهذيب 4: 137 ح 384، الاستبصار 2: 58 ح 189، الوسائل 9: 544، أبواب الأنفال ب 4 ح 4.

اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست