responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 405

منه دانق، إلّا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة، إنّه ليس من شي‌ء عند اللَّه يوم القيامة أعظم من الزنا، إنّه ليقوم صاحب الخمس فيقول: يا ربّ سل هؤلاء بما أباحوا [1]. و الحكم فيها معلّق أيضاً على الغنيمة و التكسّب، و هما لا يشملان المقام.

و منها: رواية حكيم، الواردة في تفسير الآية الشريفة [2]، و أنّ المراد بالغنيمة هي الإفادة يوماً بيوم‌ [3].

و ليس المراد حصر المراد فيما ذكر، بل بيان أنّ الإفادة يوماً بيوم أيضاً من مصاديق الغنيمة المعلّق عليها وجوب الخمس، و ظاهرها الفوائد اليومية الحاصلة من الطرق العادية التي يتحقّق للناس نوعاً في كلّ يوم، فلا تشمل المقام أيضاً، و قد انقدح أنّ شيئاً من هذه الروايات لا تدلّ على ثبوت الخمس فيما ذكر.

نعم، يمكن أن يستدلّ على الثبوت مضافاً إلى دعوى أنّه إذا كان الخمس ثابتاً في الفوائد الحاصلة من الطرق العادية، المبتنية على نوع كلفة و مشقّة من حيث تغيير المكان، أو تطويل الزمان، أو تغيير الهيئة أو نحوها، كما في التجارة و الصناعة و الزراعة، ففيما لا يكون مشتملًا على شي‌ء من ذلك، بل يحتاج إلى قبول لفظيّ فقط كما في الهبة، أو لا يحتاج إليه أيضاً كما في الميراث، يكون الخمس ثابتاً بطريق أولى. و إن أبيت عن الأولويّة فمقتضى مفهوم الموافقة الذي هو عبارة عن إلغاء الخصوصية، كما نبّهنا عليه مراراً ثبوت الخمس فيها أيضاً ببعض الروايات التي يمكن التمسّك بها بذلك، كرواية عليّ بن مهزيار الطويلة الدالّة على ثبوت الخمس‌


[1] التهذيب 4: 122 ح 348، الاستبصار 2: 55 ح 180، الوسائل 9: 503، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 8.

[2] سورة الأنفال 8: 41.

[3] التهذيب 4: 121 ح 344، الاستبصار 2: 54 ح 179، الوسائل 9: 546، أبواب الأنفال ب 4 ح 8.

اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست