responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 407

لمثلهما مشكل جدّاً، خصوصاً مع عدم كون السند فيها نقيّاً، و عدم وضوح دلالة بعضها، و عدم كون بعض الأحكام المذكورة في بعضها كرواية ابن مهزيار الطويلة معمولًا به لأحد من الأصحاب مشكل جدّاً، مضافاً إلى أنّه لو كان الخمس في مثلهما ثابتاً في الشرع لكان اللازم أن لا يكون المسألة خلافيّة، فضلًا عن ثبوت الشهرة على العدم‌ [1]؛ لابتلاء الناس بذلك كثيراً، و لو كان الخمس ثابتاً لكان بالغاً إلى حدّ الضروري بحيث لم يشكّ فيه أحد، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ متعلّق الخمس في هذا القسم إنّما هو الأرباح بعد استثناء المئونة، و لذا عبّر عنه في كلام الأكثر بما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة [2]

، و الكلام في خصوصيات ذلك يتمّ في ضمن مسائل:

الأُولى: فيما يدلّ على هذا الاستثناء.

فنقول: و يدلّ عليه مضافاً إلى عدم صدق الغنيمة، الواردة في الآية الشريفة [3] المفسّرة بالإفادة يوماً بيوم‌ [4]، بناءً على عدم اختصاصها بخصوص غنائم دار الحرب على الإفادة المعادلة للمئونة، فإنّه لا يصدق على من أفاد في السنة بمقدار مئونته أنّه اغتنم في تلك السنة، كما لا يخفى قوله (عليه السّلام) في رواية محمّد بن الحسن الأشعري: الخمس بعد المئونة [5]، و في رواية علي بن محمّد بن شجاع‌


[1] راجع السرائر 1: 490، و المعتبر 2: 623، و مختلف الشيعة 3: 186 مسألة 142، و مدارك الأحكام 5: 384.

[2] راجع النهاية: 196 197، و المبسوط 1: 238، و السرائر 1: 486، و شرائع الإسلام 1: 180، و إرشاد الأذهان 1: 292، و الدروس الشرعيّة 1: 258.

[3] سورة الأنفال 8: 41.

[4] الوسائل 9: 546، أبواب الأنفال ب 4 ح 8.

[5] التهذيب 4: 123 ح 352، الاستبصار 2: 55 ح 181، الوسائل 9: 499، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 1.

اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست