responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 402

و الشيخ في جملة من كتبه‌ [1]، و ابن إدريس في السرائر [2]، كما سيجي‌ء عبائرهم.

و كيف كان، فالظاهر أنّه لا إشكال في أصل الثبوت؛ للآية الشريفة الواردة في الخمس‌ [3]، بعد كون المراد بالغنيمة الواردة فيها مطلق ما يغنمه الإنسان على ما هو معناها بحسب اللغة [4]، و يدلّ عليه الرواية الآتية الواردة في تفسيرها، و للفتاوي المذكورة و غيرها.

الأمر الثاني: في متعلّق هذا الخمس.

فنقول: لا إشكال في ثبوته في التجارات التي مرجعها إلى حصول الربح؛ لأجل تغيير المكان أو اختلاف الزمان أو غيرهما، و كذا في الصناعات التي معناها إيجاد الهيئة المقصودة في المادّة الخالية عنها صناعة، و كذا في الزراعات التي حقيقتها التوليد. و أمّا في غيرها كالميراث و الهبة و الصداق ففي ثبوت الخمس فيها إشكال، و لا بدّ من النظر في الفتاوى و النصوص حتى يظهر مقدار دلالتها من حيث متعلّق الخمس في هذا القسم.

فنقول: قال المفيد في المقنعة: و كلّ ما فضل من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات عن المئونة و الكفاية في طول السنة على‌ الاقتصاد [5]، و قال مثله السيّد في الانتصار [6]، و قال الشيخ في النهاية: و يجب الخمس أيضاً في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح التجارات و الزراعات و غير ذلك بعد إخراج مؤنته‌


[1] النهاية: 196 197، المبسوط 1: 238، الخلاف 2: 118 مسألة 139، الاقتصاد: 427، الرسائل العشر (الجمل و العقود): 207.

[2] السرائر 1: 486.

[3] سورة الأنفال 8: 41.

[4] راجع مجمع البحرين 2: 1337، و لسان العرب 5: 66، و تاج العروس 17: 527.

[5] المقنعة: 276.

[6] الانتصار: 225.

اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست