responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 403

و مؤنة عياله‌ [1]. و قال ابن زهرة في الغنية: و يجب الخمس أيضاً في الفاضل عن مؤنة الحول على‌ الاقتصاد من كلّ مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أيّ وجه كان‌ [2]. و قال ابن إدريس في السرائر: و يجب الخمس أيضاً في أرباح التجارات و المكاسب، و فيما يفضل من الغلّات و الزراعات على‌ اختلاف أجناسها عن مؤنة السنة له و لعياله‌ [3].

و الظاهر أنّه لا يستفاد من شي‌ء منها ثبوت الخمس في مثل الميراث و الهبة، و إن وقع عطف كلمة «غير ذلك» في بعض العبارات المتقدّمة، إلّا أنّ الظاهر أنّ المراد به ما يشبه التجارات و نحوها، و الضابط هو الفوائد الحاصلة من وجود المعاملات أو من كدّ يمينه أو مثلهما، و لا تشمل كلماتهم ما ذكر.

و أمّا النصوص:

فمنها: رواية محمّد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى‌ أبي جعفر الثاني (عليه السّلام): أخبرني عن الخمس، أ على‌ جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على‌ الصناع؟ و كيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المئونة [4].

و الظاهر عدم دلالتها إلّا على وجوب الخمس بعد المئونة، و ثبوته في جميع ما يستفيده الرجل من قليل و كثير، و من الواضح أنّ الاستفادة ظاهرة في الاستفادات المتعارفة الحاصلة من الطرق المعمولة بين الناس في إعاشتهم و اكتسابهم.


[1] النهاية: 196 197.

[2] غنية النزوع: 129.

[3] السرائر 1: 486.

[4] التهذيب 4: 123 ح 352، الاستبصار 2: 55 ح 181، الوسائل 9: 499، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 1.

اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست