و
مؤنة عياله [1]. و قال ابن زهرة في الغنية: و يجب
الخمس أيضاً في الفاضل عن مؤنة الحول على الاقتصاد من كلّ مستفاد بتجارة أو زراعة
أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أيّ وجه كان
[2]. و قال ابن إدريس في السرائر: و يجب الخمس أيضاً في أرباح التجارات
و المكاسب، و فيما يفضل من الغلّات و الزراعات على اختلاف أجناسها عن مؤنة السنة
له و لعياله [3].
و
الظاهر أنّه لا يستفاد من شيء منها ثبوت الخمس في مثل الميراث و الهبة، و إن وقع
عطف كلمة «غير ذلك» في بعض العبارات المتقدّمة، إلّا أنّ الظاهر أنّ المراد به ما
يشبه التجارات و نحوها، و الضابط هو الفوائد الحاصلة من وجود المعاملات أو من كدّ
يمينه أو مثلهما، و لا تشمل كلماتهم ما ذكر.
و
أمّا النصوص:
فمنها: رواية محمّد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر
الثاني (عليه السّلام): أخبرني عن الخمس، أ على جميع ما يستفيد الرجل من قليل و
كثير من جميع الضروب و على الصناع؟ و كيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المئونة [4].
و
الظاهر عدم دلالتها إلّا على وجوب الخمس بعد المئونة، و ثبوته في جميع ما يستفيده
الرجل من قليل و كثير، و من الواضح أنّ الاستفادة ظاهرة في الاستفادات المتعارفة
الحاصلة من الطرق المعمولة بين الناس في إعاشتهم و اكتسابهم.