responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 401

السابع: ما زاد عن مئونة السنة

ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة من أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات و أشباهها، و ثبوت الخمس في ذلك في الجملة من متفرّدات الإمامية، حيث لم يقل به من العامّة أحد [1]؛ لأجل عدم اعتنائهم بالروايات المرويّة عن العترة الطاهرة صلوات اللَّه عليهم أجمعين، مع أنّه لا محيص عن الالتزام بحجّيتها، مع ملاحظة حديث الثقلين المعروف بين الفريقين‌ [2]، بل و مع قطع النظر عنه لاتّصال رواياتهم بالنبي (صلّى اللَّه عليه و آله)، كما ذكرنا ذلك فيما سبق‌ [3].

و كيف كان، فالكلام في هذا المقام يقع في أمرين:

الأمر الأوّل: في أصل الثبوت،

و قد عرفت أنّه ممّا تفرّد به الإمامية، و لم يخالف فيه أحد من أصحابنا إلّا ابن أبي عقيل المعاصر للكليني، و ابن الجنيد المعاصر للصدوق على وجه‌ [4]؛ لاحتمال إرادته ما هو المشهور. و بالجملة، فقد أفتى بذلك المفيد في المقنعة [5]، و السيّد المرتضى في الانتصار [6]، و ابن زهرة في الغنية [7]،


[1] راجع الخلاف 2: 118 مسألة 139، و المعتبر 2: 623، و تذكرة الفقهاء 5: 421.

[2] راجع الكافي 1: 294، و الخصال 1: 65 ح 97، و المسند لأحمد بن حنبل 4: 30 ح 11104، و سنن الترمذي 5: 663 ح 3797، و المعجم الكبير للطبراني 3: 65 ح 2679، و رواها المجلسي بطرق عديدة في بحار الأنوار 23: 106 152.

[3] في ص 336.

[4] حكى عنهما في المعتبر 2: 623، و مختلف الشيعة 3: 185 مسألة 141، و البيان: 218.

[5] المقنعة: 276.

[6] الانتصار: 225.

[7] غنية النزوع: 129.

اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست