مجرّد
الجهل و عدم تمييز المالك الحلال عن الحرام، أو أنّ الموجب له ليس هو الجهل فقط،
بل استحقاقهم إنّما يثبت حين الأداء؟ و كلاهما بعيدان.
ثمّ
إنّ القدر المتيقّن من الحلال المختلط بالحرام الواجب فيه الخمس هو ما إذا كان
القدر و المالك كلاهما مجهولين؛ لأنّه مضافاً إلى انصراف أكثر الروايات عمّا إذا
كان المالك معلوماً كما هو واضح تكون رواية عمّار دالّة على التقييد بما إذا لم
يعرف صاحبه كما تقدّم.
و
أمّا من جهة الاختلاط و عدم التميّز، فمورد رواية حسن بن زياد المتقدّمة و إن كان
هو الاختلاط الخارجي، و عدم تميّز عين الحلال عن عين الحرام كما مرّ آنفاً، إلّا
أنّ الظاهر عدم اختصاص الحكم بهذه الصورة، بل يشمل ما إذا كان الحرام كسراً مشاعاً
بين المجموع بحيث يوجب الشركة.