responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 399

المالك و صيرورته هو بني هاشم، فانّ المال الحرام قبل الاختلاط كان ملكاً لمالكه الواقعي، و بعده قد عوّض عنه بالخمس، و مع ذلك تبدّل مالكه و انتقل إلى مستحقي الخمس المصطلح.

و من المعلوم أنّ هذا يحتاج إلى تعبّد زائد، و لا يكفي فيه مجرّد إيجاب الخمس، و لا دليل على استفادته من الروايات الواردة في المسألة لو لم نقل بظهور المشتمل على التعليل منها في خلافه، فإنّ رضى اللَّه تعالى من الأشياء بالخمس مرجعه إلى رضايته تعالى بدلًا عن المالك الموجود ماله بين هذا المجموع، و هذا لا يلائم إلّا مع التصدّق به عنه، فتأمّل.

إن قلت: ليس في الرواية الدالّة على التصدّق بالخمس في المقام إشعار بالتصدّق عن المالك، فلعلّه كان المراد هو التصدّق لنفسه كما هو الظاهر، و عليه فيتساوى الاحتمالان من جهة تبدّل المالك أيضاً؛ لأنّ الصدقة عن النفس مسبوقة بصيرورته ملكاً لها و انتقاله عن المالك الواقعي إليه.

قلت: هذا الاحتمال موهون جدّاً بعد انسباق التصدّق عن المالك إلى الذهن من الأمر بالتصدّق، كما لا يخفى.

و كيف كان، فلا ينبغي الإشكال في دلالة رواية السكوني على وجوب التصدّق عن المالك بالخمس، كما أنّ ظاهر رواية عمّار هو كون الخمس في المقام هو الخمس المعهود المصطلح الثابت لأربابه، و لا بدّ من ملاحظة الظهورين و أنّ أيّاً منهما أقوى.

و الظاهر بملاحظة ما عرفت ترجيح رواية السكوني؛ لاحتياج إفادة ثبوت الخمس المصطلح إلى مئونة زائدة، خصوصاً مع أنّ إيجاب ذلك الخمس ربما يشكل الأمر من جهة أنّ استحقاق بني هاشم له في المقام هل يثبت حين الجهل و حصول الاختلاط، بحيث كان الموجب لاستحقاقهم الراجع إلى تبدّل المالك هو

اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست