و
بالجملة: فلا إشكال في هذه الجهة، و كذا في اعتبار النصاب فيه و أنّ نصابه
دينار واحد و إن حكي عن المفيد في عزّيته اعتبار العشرين
[1]، إلّا أنّه ضعيف لم يعرف له مأخذ، كما اعترف به غير واحد من الأصحاب
رضوان اللَّه عليهم أجمعين [2].
ثمّ
إنّه لا إشكال في تعلّق الخمس فيما أُخرج من داخل البحر بالغوص، من مثل الجواهر و
الدّرر ممّا اعتيد خروجه منه، و أمّا لو أُخذ شيء قد خرج عن البحر بنفسه عن
ساحله، بحيث كان المخرج له هو البحر لأجل اختلاف حاله من الجزر و المدّ ففي ثبوت
الخمس فيه إشكال، و مقتضى تعليق الحكم بالغوص في أكثر الروايات الواردة في هذا
الباب عدم الوجوب فيه.
و
لكن حكي عن الشهيد في البيان أنّه قال: لو أُخذ منه شيء بغير غوص فالظاهر أنّه
بحكمه، و لو كان ممّا ألقاه الماء على الساحل
[3]. و احتمل في الجواهر استناده في ذلك إلى رواية محمّد بن عليّ بن أبي
عبد اللَّه، حيث لم يعلّق الحكم فيها بالغوص، بل بما يخرج من البحر، و استشكل فيه
باحتياجه إلى الجابر في ذلك، و ليس، بل الموهن متحقّق على الظاهر [4].
و
كيف كان، فالظاهر أنّه لا يجوز الفتوى على طبق هذه الرواية مع احتمال انصرافها إلى
المتعارف، و هو الإخراج بالغوص، فلم يثبت وجوب الخمس في هذه الصورة، كما أنّه لا
دليل على ثبوته فيما إذا أُخرج بالآلات لا بالغوص و إن كان
[1] حكى عنه العلّامة في مختلف الشيعة 3: 191،
مسألة 148.
[2] كالعاملي في مدارك الأحكام 5: 375، و البحراني
في الحدائق الناضرة 12: 344، و الطباطبائي في رياض المسائل 5: 251، و النراقي في
مستند الشيعة 10: 60، و النجفي في جواهر الكلام 16: 41.