responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 381

و بالجملة: فلا إشكال في هذه الجهة، و كذا في اعتبار النصاب فيه و أنّ نصابه دينار واحد و إن حكي عن المفيد في عزّيته اعتبار العشرين‌ [1]، إلّا أنّه ضعيف لم يعرف له مأخذ، كما اعترف به غير واحد من الأصحاب رضوان اللَّه عليهم أجمعين‌ [2].

ثمّ إنّه لا إشكال في تعلّق الخمس فيما أُخرج من داخل البحر بالغوص، من مثل الجواهر و الدّرر ممّا اعتيد خروجه منه، و أمّا لو أُخذ شي‌ء قد خرج عن البحر بنفسه عن ساحله، بحيث كان المخرج له هو البحر لأجل اختلاف حاله من الجزر و المدّ ففي ثبوت الخمس فيه إشكال، و مقتضى تعليق الحكم بالغوص في أكثر الروايات الواردة في هذا الباب عدم الوجوب فيه.

و لكن حكي عن الشهيد في البيان أنّه قال: لو أُخذ منه شي‌ء بغير غوص فالظاهر أنّه بحكمه، و لو كان ممّا ألقاه الماء على الساحل‌ [3]. و احتمل في الجواهر استناده في ذلك إلى رواية محمّد بن عليّ بن أبي عبد اللَّه، حيث لم يعلّق الحكم فيها بالغوص، بل بما يخرج من البحر، و استشكل فيه باحتياجه إلى الجابر في ذلك، و ليس، بل الموهن متحقّق على الظاهر [4].

و كيف كان، فالظاهر أنّه لا يجوز الفتوى على طبق هذه الرواية مع احتمال انصرافها إلى المتعارف، و هو الإخراج بالغوص، فلم يثبت وجوب الخمس في هذه الصورة، كما أنّه لا دليل على ثبوته فيما إذا أُخرج بالآلات لا بالغوص و إن كان‌


[1] حكى‌ عنه العلّامة في مختلف الشيعة 3: 191، مسألة 148.

[2] كالعاملي في مدارك الأحكام 5: 375، و البحراني في الحدائق الناضرة 12: 344، و الطباطبائي في رياض المسائل 5: 251، و النراقي في مستند الشيعة 10: 60، و النجفي في جواهر الكلام 16: 41.

[3] البيان: 216.

[4] جواهر الكلام 16: 41.

اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست