responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 382

المحكي عن المسالك الجزم بالثبوت و إلحاق ذلك بما إذا أُخرج بالغوص‌ [1]، و كذلك لا دليل على ثبوته فيما يؤخذ عن وجه الماء و إن حكي عن الوسيلة [2] تعلّق الخمس به.

ثمّ إنّه لو فرض معدن تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلّا بالغوص، فاخرج منه شي‌ء، فهل يتعلّق الخمس به من حيث المعدن، أو من حيث الغوص؟ الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كان المعدن الموجود تحت الماء يحتاج إلى الحفر و الاستخراج تحت الماء أيضاً، بحيث كان تحت الماء بالنسبة إليه كسطح الأرض بالنسبة إلى المعادن المستخرجة في البرّ، و بين ما إذا كان المعدن قد خرج من محلّه و استقرّ تحت الماء، بحيث كان إخراجه من داخل البحر بالغوص، كحمل سائر المعادن من مكان إلى آخر، فإنّه في الأوّل البلوغ إلى نصاب المعدن لكونه من أفراده، و في الثاني يكفي البلوغ إلى نصاب الغوص كذلك أيضاً، كما لا يخفى.

فرع:

لا خلاف في وجوب الخمس في العنبر؛ لرواية الحلبي المتقدّمة التي سُئل فيها عن العنبر و غوص اللؤلؤ، و حكم بثبوت الخمس في كلّ واحد منهما، و لكن وقع الاختلاف في ثبوت النصاب فيه و عدمه، و في مقدار نصابه على تقدير اعتباره، فالمحكيّ عن نهاية الشيخ‌ [3] و وسيلة ابن حمزة [4] بل و سرائر ابن إدريس‌ [5] أنّه‌


[1] مسالك الأفهام 1: 463.

[2] الوسيلة: 136.

[3] النهاية: 197.

[4] الوسيلة: 136.

[5] السرائر 1: 485 و 488.

اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست