لا
إشكال و لا خلاف في وجوب الخمس فيه و تعلّقه بما يخرج به
[1]، بل حكي دعوى الإجماع عليه عن ظاهر الانتصار [2] و صريح الغنية [3] و المنتهى
[4].
و
يدلّ عليه ما رواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد،
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن العنبر و غوص اللؤلؤ؟ فقال:
عليه الخمس [5].
و
رواية محمّد بن علي بن أبي عبد اللَّه، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته
عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضّة، هل
فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس
[6].
و
كذا الروايات المتقدّمة الدالّة على أنّ الخمس من خمسة أشياء، كمرسل حمّاد [7]، و كذا ابن أبي عمير [8] و غيرهما، حيث عدّ فيها الغوص في
عِداد ما يجب فيه الخمس.