responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 380

الرابع: الغوص‌

لا إشكال و لا خلاف في وجوب الخمس فيه و تعلّقه بما يخرج به‌ [1]، بل حكي دعوى الإجماع عليه عن ظاهر الانتصار [2] و صريح الغنية [3] و المنتهى‌ [4].

و يدلّ عليه ما رواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن العنبر و غوص اللؤلؤ؟ فقال: عليه الخمس‌ [5].

و رواية محمّد بن علي بن أبي عبد اللَّه، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضّة، هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس‌ [6].

و كذا الروايات المتقدّمة الدالّة على أنّ الخمس من خمسة أشياء، كمرسل حمّاد [7]، و كذا ابن أبي عمير [8] و غيرهما، حيث عدّ فيها الغوص في عِداد ما يجب فيه الخمس.


[1] راجع الحدائق الناضرة 12: 343، و جواهر الكلام 16: 39.

[2] الانتصار: 225.

[3] غنية النزوع: 129.

[4] منتهى المطلب 1: 547.

[5] التهذيب 4: 121 ح 346، الكافي 1: 548 ح 28، الوسائل 9: 498، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7 ح 1.

[6] الكافي 1: 547 ح 21، الفقيه 2: 21 ح 72، التهذيب 4: 124 ح 356، الوسائل 9: 493، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 5.

[7] الكافي 1: 539 ح 4، الوسائل 9: 487، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 4.

[8] تقدّمت في ص 357.

اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست