responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 364

عشرين ديناراً [1].

فإنّ السؤال و إن لم يكن ظاهراً في السؤال عن الخمس، بل يحتمل أن يكون المراد السؤال عن الزكاة بتخيّل ثبوت الزكاة في المعدن، كما ذهب إليه بعض العامّة على ما عرفت‌ [2]، كما أنّ الجواب أيضاً لا يكون ظاهراً في ثبوت الخمس، إلّا أنّه باعتبار أنّ السائل هو ابن أبي نصر البزنطي الذي هو من أجلّاء الطبقة السادسة من الطبقات التي رتّبناها، و كان من أرباب الجوامع الأوّليّة المأخوذة من الأُصول الكثيرة المشتملة على الأحاديث المروية عن الصادقين (عليهما السّلام).

و من المعلوم أنّه لم يكن يخفى عليه مثل هذا الحكم؛ و هو ثبوت الخمس في المعدن عن الأئمة (عليهم السّلام)، فلا بدّ من أن يكون المراد هو خصوص الخمس، كما أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ سؤاله إنّما كان عن المقدار، و أنّه هل يعتبر في المعدن نصاب معيّن يعتبر بلوغه في ثبوت الخمس أم لا؟

و لا مجال لتوهّم كون السؤال فيها عن خصوص النوع المستخرَج من المعدن، و أنّه هل الخمس ثابت في أيّ نوع؛ لأنّه مضافاً إلى إباء ظاهر العبارة عن الحمل على ذلك، خصوصاً بملاحظة قوله: «من قليل أو كثير» يبعّده أنّ ابن أبي عمير كان عالماً بثبوت الخمس في جميع أنواع المعدن بعد صراحة الروايات المرويّة عن الصادقين (عليهما السّلام) في عدم الاختصاص بالذهب و الفضّة.

و حينئذٍ نقول: بعد ثبوت كون السؤال في هذه الصحيحة عن المقدار، يفهم أنّ السؤال في الصحيحة الواردة في باب الكنز أيضاً إنّما هو عنه، خصوصاً بعد قوّة احتمال كونهما صادرتين في مجلس واحد.


[1] التهذيب 4: 138 ح 391، الوسائل 9: 494، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 4 ح 1.

[2] في ص 344.

اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست