responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 363

من حيث مقدار الماليّة، كما أنّ المراد بها على الوجه الأوّل هو المماثلة في الجنس و النوع.

ثالثها: أن يكون المراد من السؤال هو السؤال عن النوع و المقدار معاً، و الجواب ناظر إلى أنّه لا يجب الخمس إلّا فيما يثبت فيه الزكاة من الذهب و الفضّة، و لا يثبت الخمس فيهما أيضاً إلّا إذا بلغا مقدار النصاب المعتبر بلوغه في وجوب الزكاة، فالمراد من المثل حينئذٍ هو المماثل من جهة النوع و الماليّة معاً.

هذا، و الظاهر أنّ الوجه الأوّل الراجع إلى كون مورد السؤال هو تعيين النوع، الذي يجب فيه الخمس من أنواع الكنوز بعد الفراغ عن عدم ثبوته في الجميع بعيد عن مساق الرواية؛ إذ المنساق منها كون السؤال ناظراً إلى المقدار فقط، أو إليه و إلى النوع معاً، و على أيّ حال فيدلّ على اعتبار النصاب في الكنز و أنّ النصاب فيه هو نصاب الزكاة.

و أمّا دلالتها على ثبوت الخمس في خصوص النوع الذي يجب فيه الزكاة فغير معلومة، بل تصير الرواية مجملة من هذه الحيثية، و القاعدة مع إجمال الدليل المقيّد تقتضي الرجوع إلى الإطلاق، فلا بدّ في المقام بعد عدم ثبوت ما يدلّ على التقييد بالنسبة إلى النوع؛ لأنّ المفروض إجمال الرواية من هذه الجهة من الرجوع إلى الإطلاقات الواردة في الكنز الظاهرة في ثبوت الخمس في جميع أنواعها بلا اختصاص بخصوص الذهب و الفضّة.

هذا كلّه مع قطع النظر عن الصحيحة و المرسلة، و أمّا مع ملاحظتهما فلا محيص عن حمل السؤال على كون مورده هو تعيين المقدار و النصاب؛ لأنّ الصحيحة هي التي وردت في المعدن، و رواها ابن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السّلام) الظاهر في كونه هو أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شي‌ء؟ قال: ليس فيه شي‌ء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة

اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست