responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 365

و يدلّ على ما ذكرنا أيضاً مرسلة المفيد في المقنعة، قال: سُئل الرضا (عليه السّلام) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال: ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، و ما لم يبلغ حدّ ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه‌ [1]، فإنّ الظاهر كون المرسلة هي الصحيحة بعينها، و أنّ السائل هو البزنطي، و نقل الرواية بالمضمون دليل على ظهورها في السؤال عن المقدار، بل صراحتها فيه بحيث لا يحتمل الخلاف، و إلّا فلا وجه لتغيير الألفاظ و نقل الرواية بما فهمه الناقل مع احتمال خلافه، كما لا يخفى.

و قد انقدح أنّه لا محيص بملاحظة ما ذكرنا من حمل الرواية على كون السؤال عن المقدار، و أنّ النصاب الثابت في جميع أنواع الكنز هو النصاب الثابت في باب الزكاة، و لا يعتبر فيه شي‌ء آخر من الأُمور المعتبرة في الزكاة، كالحول و غيره حتى النصاب الثاني، فتدبّر.

ثمّ إنّ النّصاب في الكنز هل هو خصوص عشرين ديناراً أو ما بلغ قيمته إليه، بحيث كان المعتبر في باب الكنز هو النصاب الأوّل الثابت في الذهب المسكوك في باب الزكاة، فلا بدّ من البلوغ إليه عيناً أو قيمة، فلا يكفي بلوغ مائتي درهم على تقدير نقصانه عن العشرين من حيث القيمة و الماليّة، بل لا بدّ من بلوغ الفضّة أيضاً إلى العشرين من حيث القيمة، كغير الذهب و الفضّة من أنواع الكنوز، أو أنّ النصاب في الكنز هو النصاب الأوّل الثابت في الذهب و الفضّة في باب الزكاة، فلا بدّ من البلوغ إلى أحدهما عيناً أو قيمة و إن كان أقلّ من الآخر من حيث الماليّة، فلو كان نوع الكنز من الذهب و بلغ مائتي درهم يجب فيه الخمس و إن لم يبلغ عشرين ديناراً كما في العكس، أو أنّه لا بدّ من التفصيل بين الذهب و الفضّة و بين غيرهما،


[1] المقنعة: 283، الوسائل 9: 497، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 6.

اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست