responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 362

أبي نصر الواردة في نصاب المعدن‌ [1]، و مع قطع النظر عن مرسلة المفيد في المقنعة [2]، التي تكون بحسب الظاهر نقلًا لمضمون هذه الرواية على حسب ما استفاد منها يحتمل فيها وجوه:

أحدها: أن يكون السؤال فيها عن النوع الذي يجب فيه الخمس من أنواع الكنوز؛ من الذهب و الفضّة و الحديد و الرصاص، و غيرها من الأشياء المذخورة تحت الأرض المنكشفة للواجد، فمرجع السؤال إلى أنّ الخمس الثابت في الكنز هل يكون ثابتاً في جميع أنواع الكنوز، أو أنّه يختصّ ببعض الأنواع، بل ربما يمكن أن يقال بظهور الرواية على هذا الوجه في أنّه كان من المسلّم عند السائل عدم ثبوت الخمس في جميع الأنواع، بل ثبوته بالنسبة إلى البعض فقط، غاية الأمر كون ذلك البعض مجهولًا عنده، و لذا تصدّى للسؤال عنه، و محصّل الجواب حينئذٍ أنّ ما يجب الزكاة في مثله من أنواع الكنز، هو الذي يثبت فيه الخمس، و من المعلوم أنّ الزكاة لا تكون ثابتة إلّا بالنسبة إلى الذهب و الفضّة لا مطلقهما، بل المسكوكين منهما.

فحاصل الرواية على هذا التقدير اختصاص ثبوت الخمس بخصوص الذهب و الفضّة و عدم ثبوته في غيرهما.

ثانيها: أن يكون السؤال فيها عن المقدار و النصاب الذي يكون البلوغ إليه موجباً لثبوت الخمس بعد مفروغيّة ثبوته في جميع أنواع الكنز من الذهب و الفضّة و غيرهما، و عدم اختصاصه بخصوص الأوّلين، و يرجع الجواب حينئذٍ إلى أنّ النصاب المعتبر في باب الخمس في الكنز هو النصاب المعتبر في باب الزكاة، كالبلوغ عشرين ديناراً، فالمراد من المماثلة على هذا التقدير المماثلة


[1] التهذيب 4: 138 ح 391، الوسائل 9: 494، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 4 ح 1.

[2] المقنعة: 283.

اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست