responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 361

الطائفة الثالثة: ما ورد في حكم مجهول المالك و أنّه يتصدّق به‌ [1]، و الظاهر حكومة أدلّة الكنز الظاهرة في ثبوت الملكيّة للواجد بمجرّد الوجدان عليها؛ لأنّ مورد هذه الطائفة ما إذا لم يكن ملكاً للواجد بل لمالكه الأصلي المجهول، و أدلّة الكنز تحكم بثبوت الملكيّة بمجرّد الوجدان، فلا يكون الكنز مجهول المالك أصلًا.

الطائفة الرابعة: ما ورد فيما وجد في جوف دابّة مبتاعة من جوهر أو غيره:

مثل صحيحة عبد اللَّه بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل (عليه السّلام) أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحي، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فوقّع (عليه السّلام): عرّفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشي‌ء لك رزقك اللَّه إيّاه‌ [2].

هذا، و لكن الظاهر خروج مثل مورد الرواية عن مفهوم الكنز عرفاً و لغة، فلا يشمل الحكم المذكور فيها له، بل الظاهر ما عرفت من أنّ الشامل للمقام هو الطائفة الأُولى الظاهرة في حصول الملكيّة بمجرّد الوجدان مطلقاً.

ثم إنّه يقع الكلام بعد ذلك في نصاب الكنز.

فنقول: مقتضى رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال: سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس‌ [3]، أنّ النصاب في باب الكنز هو النصاب في باب الزكاة، و حيث إنّه وقع الإشكال في مفاد الرواية و مقدار دلالتها، فلا بدّ لنا من التكلّم فيها حتى يظهر الحال و يرتفع الإشكال.

فنقول و على اللَّه الاتكال: إنّ الرواية مع قطع النظر عن صحيحة أُخرى لابن‌


[1] الوسائل 26: 296، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب 6.

[2] الكافي 5: 139 ح 9، التهذيب 6: 392 ح 1174، الوسائل 25: 452، كتاب اللقطة ب 9 ح 1.

[3] الفقيه 2: 21 ح 75، الوسائل 9: 495، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 2.

اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست