responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 360

الحاضرة، و هذا بخلاف الكنز، فإنّه ليس طريقاً للاكتساب، بل قد يوجد على سبيل الاتّفاق و الصدفة، و قد عرفت أنّه لا يكون من شؤون الأرض و توابعها بخلاف المعدن الذي يعدّ من أجزائها، فالحكم بثبوت الخمس فيه ظاهر في صيرورته ملكاً للواجد بمجرّد الوجدان، غاية الأمر أنّه يجب عليه إخراج خمسه، فالظاهر أنّه لا مجال لهذه المناقشة، فتأمّل.

الطائفة الثانية: الروايات الواردة في اللقطة الدالّة على عدم ثبوت ملكيّتها للملتقط بمجرّد الوجدان، بل يجب عليه التعريف سنة فيما إذا كان زائداً على مقدار الدرهم، و بعد ذلك يجعله كسبيل ماله أو يتصدّق به عن صاحبه‌ [1]، فإنّ هذه الروايات ظاهرة في لزوم رعاية الملكيّة لصاحب المال، و أنّه لا يجوز فرضه بمجرّد الوجدان كالملك، بل يعرّف سنة، فإن يئس عن معرفة صاحبه و إيصال المال إليه يجعله كسبيل ماله أو يتصدّق به عن مالكه، فإذا جاء و رضي بالتصدّق، و إلّا فهو له ضامن يجب عليه الخروج عن عهدته.

فمقتضى إطلاق هذه الروايات الشمول للمقام، خصوصاً بعد ملاحظة بعضها الظاهر في الورود في خصوص المقام، و هي رواية إسحاق بن عمّار الواردة فيما التقطه الرجل من بعض بيوت مكّة و كان مدفوناً فيها [2].

هذا، و الظاهر عدم شمول هذه الروايات للمقام؛ لأنّ موردها هو المال الضائع الذي قد وقعت الحيلولة بينه و بين صاحبه مع عدم شعوره بذلك حين الضلال، و أين هذا من الكنز الذي عرفت أنّه عبارة عن المال المذخور تحت الأرض قصداً كما مرّ [3]، فلا ارتباط لتلك الروايات بما نحن فيه.


[1] الوسائل 25: 441، كتاب اللقطة ب 2 وص 446 ب 4 وص 447 ب 5.

[2] التهذيب 6: 391 ح 1171، الوسائل 25: 448، كتاب اللقطة ب 5 ح 3.

[3] في ص 356.

اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست