responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 359

حاصلًا بمجرّد الاستيلاء على الأرض، فالحكم بالتسوية بين المعدن و الكنز فيما لو وجد في أرض لها مالك خاصّ لا وجه له أصلًا، كما أنّ الحكم بخروج الكنز الذي يوجد في دار الإسلام في الأراضي المباحة و شبهها و عليه أثر الإسلام عن حكم وجوب الخمس لعدم صيرورته بالوجدان ملكاً للواجد مخدوش أيضاً، بل الظاهر كون هذه الصورة أيضاً مشمولة لإطلاق أدلّة ثبوت الخمس في الكنز، الظاهرة في كون الباقي ملكاً للواجد.

توضيح ذلك: أنّ الروايات المختلفة التي يمكن توهّم شمول كلّ طائفة منها للمقام على طوائف:

الطائفة الأُولى: الروايات الواردة في ثبوت الخمس في الكنز [1]، و الظاهر شمولها للمقام و إن كان ربما يناقش في الشمول؛ نظراً إلى أنّ إطلاقات هذه الطائفة لا تكون في مقام البيان من هذه الجهة، و أنّ الكنز يصير ملكاً للواجد بمجرّد الوجدان في جميع الموارد، بل غاية مفادها أنّ ما صار ملكاً للواجد يجب فيه الخمس، فهي واردة بعد الفراغ عن ثبوت الملكيّة للواجد، فيصير محصّلها أنّ ما كان ملكاً للواجد بحيث لو لم تكن أدلّة ثبوت الخمس في الكنز لكان ملكاً للواجد بأجمعه، يجب على واجده إخراج خمسه، و أنّ هذا المقدار ثابت لأرباب الخمس.

هذا، و يمكن الجواب عن هذه المناقشة في المقام و إن ناقشنا بها في إطلاق أدلّة ثبوت الخمس في المعدن‌ [2]؛ بأنّ الظاهر ثبوت الفرق بين الكنز و بين المعدن، فإنّ إخراج المعدن و الوصول إلى الأشياء المتكوّنة تحت الأرض من الطرق الرائجة العقلائية للاكتساب، و يدور عليها مدار التعيّش في جميع الأعصار سيّما في العصور


[1] الوسائل 9: 495، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5.

[2] أي في ص 348 و 352 353.

اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست