responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 358

النبي (صلّى اللَّه عليه و آله)، و أُخرى لا يكون، و على التقادير تارة يوجد في الأرض التي لها مالك خاصّ، و أُخرى في الأرض المباحة أو شبهها.

و قد ذكر الفقهاء في أحكام هذه الصور أنّه إن وجد في أرض الحرب و إن كانت ملكاً لواحد خاصّ منهم، أو في دار الإسلام و لم يكن عليه أثر الإسلام و لكن كانت الأرض مباحة، أو لم تكن ملكاً لواحد من المسلمين بالخصوص، فيصير ملكاً لواجده و يتعلّق به الخمس.

و أمّا إذا وجد في أرض الإسلام المباحة أو شبهها مع وجود أثر الإسلام عليه، أو في أرض الإسلام التي لها مالك خاصّ و إن لم يكن عليه أثر الإسلام، فلا تصير ملكاً للواجد حتى يتعلّق به الخمس، بل لقطة أو ملك لمالك الأرض‌ [1].

هذا، و الظاهر أنّه فرق بين المقام، و بين المعدن فيما لو وجد في الأرض التي لها مالك بالخصوص، فإنّك عرفت أنّ ما يتكوّن في الأرض و تتغيّر صورته النوعية في باطنها إنّما هو تبع للأرض يعدّ من أجزائها، و المالك له هو المالك لها و إن كان المخرج له غيره كالغاصب و نحوه‌ [2]، و هذا بخلاف الكنز، فإنّه لا يعدّ من توابع الأرض و أجزائها، بل هو شي‌ء مستقلّ، له حكم مستقل فالملكيّة للأرض لا تستتبع الملكيّة للكنز المذخور تحتها، و من هنا يعلم أنّ استدلال بعض العامّة كما قد حكي عنه بثبوت اليد و الاستيلاء عليه كالاستيلاء على الأرض‌ [3] مخدوش جدّاً؛ فإنّ الاستيلاء على الأرض يستتبع السلطة على ما يعدّ من شؤونها و أجزائها.

و أمّا ما كان خارجاً عن عنوان الأرض مخفيّاً تحتها فلا يكون الاستيلاء عليه‌


[1] راجع المبسوط 1: 236، المهذّب 1: 177 178، شرائع الإسلام 1: 179 180، قواعد الأحكام 1: 362، البيان: 215، التنقيح الرائع 1: 337 338، مسالك الأفهام 1: 460.

[2] تقدّم في ص 344 345 و 352 353.

[3] هذا مذهب الشافعي، راجع الأُمّ 2: 44، و المجموع للنووي 6: 76 و 78، و المغني لابن قدامة 2: 613.

اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست