النبي
(صلّى اللَّه عليه و آله)، و أُخرى لا يكون، و على التقادير تارة يوجد في الأرض
التي لها مالك خاصّ، و أُخرى في الأرض المباحة أو شبهها.
و
قد ذكر الفقهاء في أحكام هذه الصور أنّه إن وجد في أرض الحرب و إن كانت ملكاً لواحد
خاصّ منهم، أو في دار الإسلام و لم يكن عليه أثر الإسلام و لكن كانت الأرض مباحة،
أو لم تكن ملكاً لواحد من المسلمين بالخصوص، فيصير ملكاً لواجده و يتعلّق به
الخمس.
و
أمّا إذا وجد في أرض الإسلام المباحة أو شبهها مع وجود أثر الإسلام عليه، أو في
أرض الإسلام التي لها مالك خاصّ و إن لم يكن عليه أثر الإسلام، فلا تصير ملكاً
للواجد حتى يتعلّق به الخمس، بل لقطة أو ملك لمالك الأرض
[1].
هذا،
و الظاهر أنّه فرق بين المقام، و بين المعدن فيما لو وجد في الأرض التي لها مالك
بالخصوص، فإنّك عرفت أنّ ما يتكوّن في الأرض و تتغيّر صورته النوعية في باطنها
إنّما هو تبع للأرض يعدّ من أجزائها، و المالك له هو المالك لها و إن كان المخرج
له غيره كالغاصب و نحوه [2]، و هذا بخلاف الكنز، فإنّه لا يعدّ من توابع الأرض و أجزائها، بل هو
شيء مستقلّ، له حكم مستقل فالملكيّة للأرض لا تستتبع الملكيّة للكنز المذخور
تحتها، و من هنا يعلم أنّ استدلال بعض العامّة كما قد حكي عنه بثبوت اليد و
الاستيلاء عليه كالاستيلاء على الأرض [3] مخدوش جدّاً؛ فإنّ الاستيلاء على الأرض يستتبع السلطة على ما يعدّ
من شؤونها و أجزائها.
و
أمّا ما كان خارجاً عن عنوان الأرض مخفيّاً تحتها فلا يكون الاستيلاء عليه