responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 357

فلا تغفل.

و منها: رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) [1].

و منها: الرواية المتضمّنة لقصّة عبد المطّلب‌ [2].

و منها: مرسلة ابن أبي عمير الدالّة على أنّ الخمس على خمسة أشياء [3].

و منها: رواية عمّار بن مروان في باب المعادن أيضاً [4].

و منها: غير ذلك من الروايات الدالّة على ثبوت الخمس في الكنوز.

و كيف كان، فلا إشكال عندنا في ثبوت الخمس في الكنز، و أمّا العامّة فقد ذهب جمع منهم إلى ثبوته فيه‌ [5]، لكن لا بعنوان الخمس الثابت لأصناف خاصّة مذكورة في الآية الشريفة، بل بعنوان الزكاة و الصدقة، كما عرفت نظيره في المعدن‌ [6].

ثمّ إنّ ظاهر الروايات الواردة في باب الكنز أنّ الكنز الذي يكون جميعه لواجده لولا دليل وجوب الخمس يجب على الواجد المالك له إخراج خمسه، فلا بدّ حينئذٍ من ملاحظة أنّ الكنز هل يكون ملكاً لواجده مطلقاً، أو في بعض الموارد؟

فنقول: إنّ الكنز تارة يوجد في دار الإسلام، و أُخرى في دار الحرب، و على التقديرين تارة يكون عليه أثر الإسلام، كسكّة أحد ولاة المسلمين أو اسم‌


[1] الفقيه 2: 21 ح 75.

[2] الفقيه 4: 264 ح 824، عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 1: 212، الخصال: 312 ح 90، الوسائل 9: 496، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 3 و 4.

[3] الخصال: 191 ح 53، الوسائل 9: 494، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 7.

[4] الخصال: 290 ح 51، الوسائل 9: 494، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 6.

[5] راجع بدائع الصنائع 2: 190 193، المجموع للنووي 6: 75 77، المغني لابن قدامة 2: 612 613.

[6] في ص 344.

اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست