responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 356

الثالث: الكنز

و قد عرّفه الفقهاء بأنّه المال المذخور تحت الأرض‌ [1]، و التقييد بالمذخور يفيد أنّه لا يكون من أجزاء الأرض متكوّناً فيها، كالمعدن الذي عرفت‌ [2] أنّه عبارة عمّا يتكوّن في الأرض ممّا تكون الأرض أصله، و يحصل له التغيير في الصورة النوعية بسبب الحرارة الموجودة في باطن الأرض أو بسبب غيرها، و عليه فالكنز عبارة عن المال الخارجي الذي ذخر في الأرض و لا يعدّ من أجزائها، كما أنّ هذا القيد يفيد كون الذاخر له إنساناً صدر منه هذا العمل عن قصد و إرادة متعلّقة بكونه ذخيرة له ينتفع به في الاستقبال، فاستتار المال في الأرض قهراً لا عن إرادة صاحبه لا يوجب صدق عنوان الكنز عليه على ما هو مقتضى التعريف، كما أنّ التقييد بكونه مذخوراً تحت الأرض يخرج ما إذا كان مذخوراً في بطن شجر أو غيره ممّا لا يكون تحت الأرض كالجدار، و غيره.

و كيف كان، فالروايات الواردة في هذا الباب الدالّة على ثبوت الخمس في الكنز كثيرة:

منها: رواية الحلبي الواردة في الكنز و المعادن و الغوص، و قد قطعها في الوسائل و حكى كلّ قطعة في الباب المناسب لها [3]، و إلّا فالرواية رواية واحدة،


[1] راجع شرائع الإسلام 1: 179، و تذكرة الفقهاء 5: 413، و البيان: 215، و التنقيح الرائع 1: 337، و الروضة البهيّة 2: 68، مع زيادة قيد «قصداً»، و الحدائق الناضرة 12: 332.

[2] في ص 344 345.

[3] الكافي 1: 546 ح 19 وص 548 ح 28، الفقيه 2: 21 ح 73، التهذيب 4: 121 ح 346، الوسائل 9: 492، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 2، وص 495 ب 5 ح 1، وص 498 ب 7 ح 1.

اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست