responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 347

الخمس في المعادن، الظاهرة في عدم اعتبار بلوغ النصاب إلّا روايتان: إحداهما واردة في خصوص المعدن، و الأُخرى في الغوص و المعدن معاً.

أمّا الأُولى: فهي ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شي‌ء؟ قال: ليس فيه شي‌ء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً [1]، و لا ينبغي الارتياب في دلالته على عدم وجوب الخمس في شي‌ء من المعادن ذهباً كانت أو غيرها من المعدنيّات ما لم يبلغ قيمته عشرين ديناراً؛ لأنّ الظاهر أنّ فاعل «يبلغ» ضمير يرجع إلى ما أُخرج من المعدن، و عشرين ديناراً عطف بيان ل «ما» الموصولة في قوله: «ما يكون».

فالمراد أنّه لا يجب فيما أُخرج من المعدن ذهباً كان أو غيره شي‌ء حتّى يبلغ ذلك مقداراً يكون ثابتاً في مثله الزكاة، و ذلك المقدار هو عشرون ديناراً، و ليس المراد هو اعتبار النصاب في خصوص الذهب، بأن يكون فاعل «يبلغ» هو «ما» الموصولة بعد كون السؤال عن حكم مطلق المعادن لا خصوص الذهب، خصوصاً بعد كون الدينار عبارة عن الذهب المسكوك الذي يساوي وزنه مثقالًا، و الذهب المستخرج من الأرض لا يكون كذلك، بل المستخرج هو التراب المشتمل على ذرّات الذهب، و يحتاج إلى العلاج حتى يصير بالصورة الذهبية.

فلا ينبغي الإشكال في أنّ المراد من الرواية هو بلوغ ما أخرجه المعدن مقداراً يكون قيمته عشرين ديناراً، فالمراد من المماثلة هو المماثلة من جهة القيمة لا المماثلة من حيث الجنس، فضلًا عن اعتبار الخصوصيات و الأوصاف المصنّفة، كما لا يخفى.


[1] التهذيب 4: 138 ح 391، الوسائل 9: 494، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 4 ح 1.

اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست