responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 348

و ثانيهما: رواية أُخرى لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن محمّد بن علي بن أبي عبد اللَّه، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضّة، هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس‌ [1].

هذا، و ظاهر هذه الرواية اعتبار النصاب في المعدن، و أنّه فيه و في الغوص بلوغ القيمة ديناراً واحداً، و هي في المعدن معارضة للرواية الأُولى الدالّة على أنّ النصاب في المعدن عشرون ديناراً، و الترجيح معها؛ لأنّها موافقة للمشهور [2]، و الشهرة الفتوائية أوّل المرجّحات على ما حقّقناه في محلّه.

فانقدح أنّه لا محيص عن الأخذ بالرواية الأُولى و تخصيص المطلقات على تقدير كونها واردة في مقام البيان بها؛ لأنّك عرفت أنّه لا مجال للإشكال فيها من حيث الدلالة أصلًا، كما هو أوضح من أن يخفى.

و ها هنا فروع‌

الأوّل: لو اشترك جماعة في الاستخراج من المعدن‌

بحيث كان المستخرِج بالكسر متعدّداً و المستخرَج بالفتح و كذا الاستخراج واحداً، فهل يعتبر في تعلّق الخمس بلوغ نصيب كلّ واحد منهم حدّ النصاب، أو يكفي بلوغ المجموع المحصّل المشترك بينهم ذلك الحدّ؟ قد يقال بالثاني؛ نظراً إلى أنّ الحكم في‌


[1] الكافي 1: 547 ح 21، الفقيه 2: 21 ح 72، التهذيب 4: 124 ح 356، الوسائل 9: 493، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 5.

[2] النهاية: 197، الوسيلة: 138، المعتبر 2: 626، إرشاد الأذهان 1: 92، البيان: 214، جامع المقاصد 3: 52، الروضة البهية 2: 70، و قال الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان 4: 295: «المشهور كونه عشرين ديناراً».

اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست