responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 346

أحدها: عدم اشتراط بلوغ النصاب، بل يجب فيها الخمس قليلًا كان أو كثيراً بعد وضع مقدار مئونة الإخراج و العلاج على تقدير الاحتياج‌ [1]، و هذا هو المشهور، حيث نسبه في الدروس إلى الأكثر [2]، و في محكيّ السرائر قال في ردّ الشيخ القائل باعتبار النصاب: إجماع الأصحاب منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن جميعها على اختلاف أجناسها، قليلًا كان المعدن أو كثيراً، ذهباً كان أو فضّة، من غير اعتبار مقدار [3]، انتهى.

ثانيها: اشتراط بلوغ النصاب و أنّه مقدار قيمة دينار، و قد حكي ذلك عن أبي الصلاح الحلبي‌ [4].

و ثالثها: الاشتراط و أنّه ما يبلغ قيمته عشرين ديناراً [5]، و قد اختار هذا القول غير واحد من المتأخّرين‌ [6].

هذا، و لا يخفى أنّه ليس في مقابل الإطلاقات المتقدّمة الدالّة على وجوب‌


[1] قاله الشيخ في الخلاف 2: 119 مسألة 142، و الاقتصاد: 427، و الرسائل العشر (الجمل و العقود): 207، و كذا ذهب إليه القاضي في المهذّب 1: 178 179، و هو ظاهر جماعة من القدماء، كالمفيد في المقنعة: 276، و سلّار في المراسم: 141، و ابن زهرة في الغنية: 128 129.

[2] الدروس الشرعيّة 1: 260، و كذا في شرائع الإسلام 1: 179.

[3] السرائر 1: 488 489.

[4] الكافي في الفقه: 170.

[5] قاله الشيخ في النهاية: 197، و المبسوط 1: 237، و التهذيب 4: 139 ذيل ح 392. و كذا ابن حمزة في الوسيلة: 138، و المحقّق في المعتبر 2: 626.

[6] كالعلّامة في إرشاد الأذهان 1: 292، و تحرير الأحكام 1: 434، و تبصرة المتعلّمين: 63، و الشهيد الأوّل في البيان: 214، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد 3: 52، و الشهيد الثاني في الروضة البهية 2: 70.

اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست