أحدها: عدم اشتراط بلوغ النصاب، بل يجب فيها الخمس قليلًا كان أو كثيراً
بعد وضع مقدار مئونة الإخراج و العلاج على تقدير الاحتياج [1]، و هذا هو المشهور، حيث نسبه في
الدروس إلى الأكثر [2]،
و في محكيّ السرائر قال في ردّ الشيخ القائل باعتبار النصاب: إجماع الأصحاب منعقد
على وجوب إخراج الخمس من المعادن جميعها على اختلاف أجناسها، قليلًا كان المعدن أو
كثيراً، ذهباً كان أو فضّة، من غير اعتبار مقدار
[3]، انتهى.
ثانيها: اشتراط بلوغ النصاب و أنّه مقدار قيمة دينار، و قد حكي ذلك عن أبي
الصلاح الحلبي [4].
و
ثالثها: الاشتراط و أنّه ما يبلغ قيمته عشرين ديناراً [5]، و قد اختار هذا القول غير واحد من
المتأخّرين [6].
هذا،
و لا يخفى أنّه ليس في مقابل الإطلاقات المتقدّمة الدالّة على وجوب
[1] قاله الشيخ في الخلاف 2: 119 مسألة 142، و
الاقتصاد: 427، و الرسائل العشر (الجمل و العقود): 207، و كذا ذهب إليه القاضي في
المهذّب 1: 178 179، و هو ظاهر جماعة من القدماء، كالمفيد في المقنعة: 276، و
سلّار في المراسم: 141، و ابن زهرة في الغنية: 128 129.
[2] الدروس الشرعيّة 1: 260، و كذا في شرائع
الإسلام 1: 179.
[5] قاله الشيخ في النهاية: 197، و المبسوط 1:
237، و التهذيب 4: 139 ذيل ح 392. و كذا ابن حمزة في الوسيلة: 138، و المحقّق في
المعتبر 2: 626.
[6] كالعلّامة في إرشاد الأذهان 1: 292، و تحرير
الأحكام 1: 434، و تبصرة المتعلّمين: 63، و الشهيد الأوّل في البيان: 214، و
المحقّق الكركي في جامع المقاصد 3: 52، و الشهيد الثاني في الروضة البهية 2: 70.