responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 339

المصالح، و المراد منها المال القليل و العطاء اليسير.

و منها: النفل، و هو العطاء لبعض الغانمين.

و منها: المؤن التي تنفق في مصالح الغنيمة من حفظ و حمل و رعي و نحوها، كما في سائر الأُمور التي يجب فيها الخمس.

و الدليل على استثناء ما ذكر مضافاً إلى بعض الروايات الواردة في بعضها [1] و موافقة الفتاوى‌ [2] ظاهر الآية الشريفة، حيث إنّها تدلّ على ثبوت خمس المقدار من الغنيمة، الذي يقسّمه الغانمون بينهم؛ للراجل سهم و للفارس سهمان، و من المعلوم أنّ التقسيم بالنحو المذكور كان بعد استثناء ما ذكر.

ثم إنّ مقتضى تعلّق الخمس بالغنيمة التي اغتنمها الغانمون. و لا بدّ أن تقسّم بينهم أنّ الحرب لا بدّ لأن يكون بإذن الإمام (عليه السّلام)؛ لأنّه لو لم يكن بإذنه يكون الجميع للإمام (عليه السّلام) و لا حظّ لغيره منها؛ لما ورد في هذا الباب من خبر الورّاق‌ [3].

ثم إنّ المعروف بين الشيخ (قدّس سرّه) و من تأخّر عنه كالفاضلين‌ [4] و الشهيدين‌ [5] و غيرهم‌ [6] أنّ الغنائم التي يجب فيها الخمس أعمّ ممّا حواه العسكر ممّا يحوّل و ينقل، و ما لم يحوه من أرض و غيرها، و حكي عن صاحب الحدائق أنّه أنكر ذلك على‌


[1] الوسائل 9: 524، أبواب الأنفال ب 1 ح 4 وص 528 ب 1 ح 15 و ج 15: 112، أبواب جهاد العدوّ ب 41 ح 6 و ج 9: 499، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 1.

[2] راجع جواهر الكلام 21: 186 و 191 و 195.

[3] التهذيب 4: 135 ح 378، الوسائل 9: 529، أبواب الأنفال ب 1 ح 16.

[4] شرائع الإسلام 1: 179، تذكرة الفقهاء 5: 409، قواعد الأحكام 1: 361، تحرير الأحكام 1: 433، إرشاد الأذهان 1: 292، منتهى المطلب 1: 544.

[5] البيان: 213، الروضة البهيّة 2: 65.

[6] كالشيخ في النهاية: 198، و القاضي في المهذّب 1: 178، و ابن إدريس في السرائر 1: 485، و الكيدري في إصباح الشيعة: 126، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 3: 50، و السيّد العاملي في مدارك الأحكام 5: 360.

اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست