المصالح،
و المراد منها المال القليل و العطاء اليسير.
و
منها: النفل، و هو العطاء لبعض الغانمين.
و
منها: المؤن التي تنفق في مصالح الغنيمة من حفظ و حمل و رعي و نحوها، كما
في سائر الأُمور التي يجب فيها الخمس.
و
الدليل على استثناء ما ذكر مضافاً إلى بعض الروايات الواردة في بعضها [1] و موافقة الفتاوى [2] ظاهر الآية الشريفة، حيث إنّها تدلّ
على ثبوت خمس المقدار من الغنيمة، الذي يقسّمه الغانمون بينهم؛ للراجل سهم و
للفارس سهمان، و من المعلوم أنّ التقسيم بالنحو المذكور كان بعد استثناء ما ذكر.
ثم
إنّ مقتضى تعلّق الخمس بالغنيمة التي اغتنمها الغانمون. و لا بدّ أن تقسّم بينهم
أنّ الحرب لا بدّ لأن يكون بإذن الإمام (عليه السّلام)؛ لأنّه لو لم يكن بإذنه
يكون الجميع للإمام (عليه السّلام) و لا حظّ لغيره منها؛ لما ورد في هذا الباب من
خبر الورّاق [3].
ثم
إنّ المعروف بين الشيخ (قدّس سرّه) و من تأخّر عنه كالفاضلين [4] و الشهيدين
[5] و غيرهم [6] أنّ الغنائم التي يجب فيها الخمس أعمّ ممّا حواه العسكر ممّا يحوّل
و ينقل، و ما لم يحوه من أرض و غيرها، و حكي عن صاحب الحدائق أنّه أنكر ذلك على
[1] الوسائل 9: 524، أبواب الأنفال ب 1 ح 4 وص
528 ب 1 ح 15 و ج 15: 112، أبواب جهاد العدوّ ب 41 ح 6 و ج 9: 499، أبواب ما يجب
فيه الخمس ب 8 ح 1.
[6] كالشيخ في النهاية: 198، و القاضي في
المهذّب 1: 178، و ابن إدريس في السرائر 1: 485، و الكيدري في إصباح الشيعة: 126،
و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 3: 50، و السيّد العاملي في مدارك الأحكام 5:
360.