responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 340

الأصحاب و قصّر الخمس على ما يحوّل و ينقل‌ [1]، و لعلّه موافق لمقتضى الآية الشريفة الواردة في الخمس، و الروايات الواردة في أحكام الأراضي المفتوحة عنوة [2]، و كذا الروايات الواردة في قسمة الغنائم أخماساً أو أسداساً على الطوائف المذكورة في الآية و على الغانمين‌ [3].

أمّا الآية، فلأنّ ظاهرها وجوب الخمس فيما اغتنمها الغانمون المحاربون من كلّ شي‌ء، من قليل أو كثير، ثوباً كان أو ذهباً، أو غيرهما من الأمتعة، و النقود، و وسائل الحرب، و الحيوانات و غيرها.

و من المعلوم أنّ الأراضي و المساكن لا يصدق عليها الغنيمة بالنسبة إلى المحاربين، بل غاية الأمر أنّ النسبة و الإضافة التي كانت بينها و بين السلطان المغلوب في الحرب قد زالت و حدثت بالنسبة إلى السلطان الغالب، و له أن يتصرّف فيها و يصرف عوائدها في مصالح الإسلام و المسلمين، فلا تشملها الآية الظاهرة في وجوب الخمس فيما يصدق عليه عنوان الغنيمة بالنسبة إلى المحاربين.

و بالجملة: فظاهر الآية الشريفة أنّ ما يملكه الغانمون و يكون ملكاً لهم بأجمعه لولا وجوب الخمس الثابت بالآية يجب تخميسه لأرباب الخمس؛ و من الواضح أنّ الأراضي لا تكون مملوكة للغانمين و لا تعدّ غنيمة بالنسبة إليهم، بل هي مملوكة لجميع المسلمين، فهي خارجة عن الآية الكريمة.

و أمّا الروايات الواردة في أحكام الأراضي الخراجيّة، فمفادها أنّها موقوفة على المسلمين؛ من كان موجوداً منهم حال الحرب، و من يوجد منهم بعد إلى يوم القيامة. و ليس المراد من ذلك كونها مملوكة لهم على حسب الإشاعة، بل المالك لها


[1] الحدائق الناضرة 12: 324 325.

[2] الوسائل 15: 157، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ ب 72.

[3] الوسائل 9: 509، أبواب قسمة الخمس ب 1.

اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست