الأصحاب
و قصّر الخمس على ما يحوّل و ينقل [1]، و لعلّه موافق لمقتضى الآية الشريفة الواردة في الخمس، و الروايات
الواردة في أحكام الأراضي المفتوحة عنوة [2]، و كذا الروايات الواردة في قسمة الغنائم أخماساً أو أسداساً على
الطوائف المذكورة في الآية و على الغانمين
[3].
أمّا
الآية، فلأنّ ظاهرها وجوب الخمس فيما اغتنمها الغانمون المحاربون من كلّ شيء، من
قليل أو كثير، ثوباً كان أو ذهباً، أو غيرهما من الأمتعة، و النقود، و وسائل
الحرب، و الحيوانات و غيرها.
و
من المعلوم أنّ الأراضي و المساكن لا يصدق عليها الغنيمة بالنسبة إلى المحاربين،
بل غاية الأمر أنّ النسبة و الإضافة التي كانت بينها و بين السلطان المغلوب في الحرب
قد زالت و حدثت بالنسبة إلى السلطان الغالب، و له أن يتصرّف فيها و يصرف عوائدها
في مصالح الإسلام و المسلمين، فلا تشملها الآية الظاهرة في وجوب الخمس فيما يصدق
عليه عنوان الغنيمة بالنسبة إلى المحاربين.
و
بالجملة: فظاهر الآية الشريفة أنّ ما يملكه الغانمون و يكون ملكاً لهم بأجمعه
لولا وجوب الخمس الثابت بالآية يجب تخميسه لأرباب الخمس؛ و من الواضح أنّ الأراضي
لا تكون مملوكة للغانمين و لا تعدّ غنيمة بالنسبة إليهم، بل هي مملوكة لجميع
المسلمين، فهي خارجة عن الآية الكريمة.
و
أمّا الروايات الواردة في أحكام الأراضي الخراجيّة، فمفادها أنّها موقوفة على
المسلمين؛ من كان موجوداً منهم حال الحرب، و من يوجد منهم بعد إلى يوم القيامة. و
ليس المراد من ذلك كونها مملوكة لهم على حسب الإشاعة، بل المالك لها