responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 338

الأوّل: غنائم دار الحرب‌

تدلّ على ثبوت الخمس فيها مطلقاً مضافاً إلى الآية الشريفة [1] الروايات الواردة فيها [2]، مضافاً إلى عدم الخلاف فيه بين المسلمين و إن وقع الاختلاف في كيفيّة تقسيم الخمس المتعلّق بها، كما عرفت.

و ليعلم أنّ الخمس المتعلّق بالغنيمة يغاير الخمس المتعلّق بالمعدن و الغوص و نحوهما ممّا يجب فيه الخمس، فإنّ الغنيمة تقسّم من أوّل الأمر أخماساً: خمسه للأصناف المذكورة في الآية، و أربعة أخماسه للغانمين، و أمّا غيرها ممّا يجب فيه الخمس فهو بأجمعه ملك لمالكه، غاية الأمر أنّه يجب عليه إخراج خمسه و صرفه في مصارفه.

ثمّ إنّه استثني من الغنائم أشياء:

منها: صفايا الإمام من فرس و جارية و نحوهما؛ لصحيح ربعي، عن الصادق (عليه السّلام) [3].

و منها: الجعائل؛ و هي ما يجعله الإمام (عليه السّلام) على فعل مصلحة من مصالح المسلمين، و من جملة الجعائل السلَب؛ لعدم استحقاق القاتل إيّاه بدون إذن الإمام (عليه السّلام).

و منها: الرضائح‌ [4] المجعولة للعبيد و النساء الحاضرين في الحرب لأجل بعض‌


[1] سورة الأنفال 8: 41.

[2] الوسائل 9: 485، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2.

[3] التهذيب 4: 128 ح 365، الاستبصار 2: 56 ح 186، الوسائل 9: 510، أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 3.

[4] و ظاهر «المنجد» أنّ الرضح بالحاء و بالخاء، بمعنى العطاء اليسير، (المقرّر).

اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست