responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 93

الوقت لقراءة الحمد، فالأحوط وجوباً أن يلتحق بالجماعة بعد ما يركع الإمام. السؤال 371: هل تكون صلاة المريض على السّرير أو العربة موجبة لقطع اتّصال صفوف الجماعة أم لا؟ الجواب: إذا لم تزد الفاصلة عن الخطوة الواحدة المتعارفة و التي تقدّر بمتر واحد، فلا يقدح في اتّصال صفوف الجماعة.

عدالة إمام الجماعة

السؤال 372: مسافر دخل إلى‌ مدينة، و ذهب إلى مسجد للصّلاة، فشاهد أنّ الجماعة منعقدة، و لكنّه لا يعرف إمام الجماعة، هل يمكنه الاقتداء به؟ الجواب: إذا حصل له الاطمئنان بعدالته من خلال اقتداء جمع من المؤمنين ظاهري الصلاح فيجوز له الاقتداء به. السؤال 373: رجلٌ من أهل العلم يدخل مدينة أو قرية، هل يمكن لأهل المدينة الاقتداء به و هم لا يعرفونه؟ الجواب: لا بدّ من إحراز عدالته أو قيام الحجّة الشرعيّة عليها كحسن ظاهره عند من يعاشره. السؤال 374: هل تجوز إمامة المرأة للمرأة في الصّلاة؟ الجواب: لا تجوز على‌ الأحوط. السؤال 375: حكم على شخص بالحدّ الشرعي، و قد تاب قبل إجراء ذلك الحدّ عليه. أو عزّر أو سجن أو نفي من بلده، و هو تائب الآن عن ذنبه. هل يمكن أن يكون إمام الجماعة؟ و هل يمكن الاقتداء به؟ الجواب: نعم، لا مانع من ذلك، و لكن من اجري عليه الحدّ الشرعي لا يجوز

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست