بين
صفوف صلاة الجماعة؟ الجواب: في الصّورة التي يكون فيها
السّياج مشبّكاً، فصلاة المصلّين في شرفة المسجد نساءً كانوا أم رجالًا صحيحة، أما
إذا لم يكن مشبّكاً و يمنع من مشاهدة الإمام، فتصحّ صلاة النّساء جماعةً دون
الرّجال. السؤال 366: إذا حضر وقت صلاة الجماعة، و بادر شخص
لغرض إسقاط اعتبار الإمام فصلّى فرادى، هل تصحّ صلاته بهذه الصّورة؟ الجواب: إذا كان عمله موجباً لهتك حُرمة إمام يحرم هتكه أو موجباً
لهتك الجماعة فلا يجوز. بل تبطل صلاته على الأحوط. السؤال 367: إذا سجد إمام الجماعة ثلاث سجدات متتالية سهواً، فهل تبطل الجماعة
بذلك؟ الجواب: لا تبطل في الفرض المذكور، و لكنّ المأمومين لا يتّبعونه في
السجدة الثالثة. السؤال 368: هل يشمل ثواب صلاة
الجماعة من يكبّر للمأمومين؟ الجواب: يرجى من اللَّه
التفضّل على المكبّر بثواب المأمومين أو أكثر. السؤال 369: إذا لم يكن في صلاة الجماعة مكبّر، هل يمكن لأحد المأمومين ذكر
تكبيرات صلاته بصوتٍ أعلى ليستفيد المأمومون و لا يقعوا في الاشتباه؟ الجواب: لا إشكال في ذلك. السؤال 370:
إذا أدرك المأموم الرّكعة الثالثة أو الرّابعة من الجماعة، كيف يكون الاقتداء
بالإمام؟ الجواب: إذا اقتدى قبل الرّكوع يجب عليه قراءة الحمد و السّورة، فإن
لم يتّسع الوقت للسّورة يكتفي بالحمد. و إذا علم بأنّه في صورة الالتحاق بالإمام
لا يسع