responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 92

بين صفوف صلاة الجماعة؟ الجواب: في الصّورة التي يكون فيها السّياج مشبّكاً، فصلاة المصلّين في شرفة المسجد نساءً كانوا أم رجالًا صحيحة، أما إذا لم يكن مشبّكاً و يمنع من مشاهدة الإمام، فتصحّ صلاة النّساء جماعةً دون الرّجال. السؤال 366: إذا حضر وقت صلاة الجماعة، و بادر شخص لغرض إسقاط اعتبار الإمام فصلّى‌ فرادى‌، هل تصحّ صلاته بهذه الصّورة؟ الجواب: إذا كان عمله موجباً لهتك حُرمة إمام يحرم هتكه أو موجباً لهتك الجماعة فلا يجوز. بل تبطل صلاته على‌ الأحوط. السؤال 367: إذا سجد إمام الجماعة ثلاث سجدات متتالية سهواً، فهل تبطل الجماعة بذلك؟ الجواب: لا تبطل في الفرض المذكور، و لكنّ المأمومين لا يتّبعونه في السجدة الثالثة. السؤال 368: هل يشمل ثواب صلاة الجماعة من يكبّر للمأمومين؟ الجواب: يرجى من اللَّه التفضّل على المكبّر بثواب المأمومين أو أكثر. السؤال 369: إذا لم يكن في صلاة الجماعة مكبّر، هل يمكن لأحد المأمومين ذكر تكبيرات صلاته بصوتٍ أعلى‌ ليستفيد المأمومون و لا يقعوا في الاشتباه؟ الجواب: لا إشكال في ذلك. السؤال 370: إذا أدرك المأموم الرّكعة الثالثة أو الرّابعة من الجماعة، كيف يكون الاقتداء بالإمام؟ الجواب: إذا اقتدى‌ قبل الرّكوع يجب عليه قراءة الحمد و السّورة، فإن لم يتّسع الوقت للسّورة يكتفي بالحمد. و إذا علم بأنّه في صورة الالتحاق بالإمام لا يسع‌

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست