أن
يكون إمام جماعة على الأحوط. السؤال 376:
هل يصحّ الاقتداء في فريضة الظهر بصلاة إمام الجمعة، مع افتراض عدم إتيانه لصلاة
الظهر الّذي يصلّي بالناس العصر في يوم الجمعة؟
الجواب: نعم يصح ذلك.
دفع
الأجرة لإمام الجماعة
السؤال
377: هل يجوز دفع الأُجرة إلى إمام الجماعة للذّهاب و الإياب لإقامة
صلاتي الظهر و العصر في مصلّى الدوائر الرّسمية؟
الجواب: لا مانع من ذلك. السؤال 378: ما هو حكم الأُجرة
التي تدفعها بعض الدّوائر الحكوميّة إلى بعض رجال الدّين، الّذين يقيمون الصّلاة
و يبيّنون الأحكام الشرعيّة؟ الجواب: لا إشكال في ذلك،
إذا كان دفع المال في سبيل اللَّه، و ذلك الرّجل يصلّي قربةً إلى اللَّه، و لا
مانع أيضاً من دفع المال بعنوان اجرة الذّهاب و الإياب.
إمامة
غير رجل الدين
السؤال
379: هل تصحّ إمامة الجماعة لغير رجال الدين؟
الجواب: لا مانع منه بحدّ ذاته ما لم يكن موجباً لهتك رجال الدين أو لمفسدة اخرى.
السؤال 380: هل تصحّ إمامة الجماعة في مساجد داخل المدن لغير رجال الدين؟ الجواب: في صورة إمكان إمامة رجل الدين لا ينبغي أن يُستفاد من غيره
لإمامة الجماعة.