responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 94

أن يكون إمام جماعة على‌ الأحوط. السؤال 376: هل يصحّ الاقتداء في فريضة الظهر بصلاة إمام الجمعة، مع افتراض عدم إتيانه لصلاة الظهر الّذي يصلّي بالناس العصر في يوم الجمعة؟ الجواب: نعم يصح ذلك.

دفع الأجرة لإمام الجماعة

السؤال 377: هل يجوز دفع الأُجرة إلى إمام الجماعة للذّهاب و الإياب لإقامة صلاتي الظهر و العصر في مصلّى الدوائر الرّسمية؟ الجواب: لا مانع من ذلك. السؤال 378: ما هو حكم الأُجرة التي تدفعها بعض الدّوائر الحكوميّة إلى‌ بعض رجال الدّين، الّذين يقيمون الصّلاة و يبيّنون الأحكام الشرعيّة؟ الجواب: لا إشكال في ذلك، إذا كان دفع المال في سبيل اللَّه، و ذلك الرّجل يصلّي قربةً إلى اللَّه، و لا مانع أيضاً من دفع المال بعنوان اجرة الذّهاب و الإياب.

إمامة غير رجل الدين‌

السؤال 379: هل تصحّ إمامة الجماعة لغير رجال الدين؟ الجواب: لا مانع منه بحدّ ذاته ما لم يكن موجباً لهتك رجال الدين أو لمفسدة اخرى‌. السؤال 380: هل تصحّ إمامة الجماعة في مساجد داخل المدن لغير رجال الدين؟ الجواب: في صورة إمكان إمامة رجل الدين لا ينبغي أن يُستفاد من غيره لإمامة الجماعة.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست