responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 79

إخفات الذكر؟ الجواب: الواجب هو إخفات الحمد و السّورة فقط. السؤال 313: هل تنقض الصّلاة بحركة الرّأس حال القراءة و سائر أذكار الصّلاة؟ الجواب: لا مانع من ذلك إذا كانت الحركة قليلة. السؤال 314: هل تبطل صلاة المصلّي في صلاته الواجبة بقراءة السّور الطوال مثل البقرة، حتّى‌ و لو طالت كلّ ركعة ساعةً واحدةً؟ الجواب: لا تبطل صلاة المصلّي بقراءة السّور الطّوال.

الرُّكوع و السّجُود

السؤال 315: هل يصحّ السجود على الإسمنت و الموزائيك؟ الجواب: لا مانع منه. السؤال 316: أحد وجهي التربة التي يصلّى عليها فيه خطوط بارزة، هل يصحّ السجود عليه؟ الجواب: لا مانع منه إذا كان ما توضع الجبهة عليه بمقدار يصدق عليه السجود عرفاً. السؤال 317: هل يكتفى في السجود بوضع باطن الكفّ على الأرض، أم يلزم وضع الأصابع أيضاً؟ الجواب: نعم يلزم وضع الأصابع أيضاً و لكن يكفي الاستيعاب العرفي في وضع باطن الكفّ و الأصابع. السؤال 318: هل يصحّ السجود إذا تحرّكت أصابع اليد أثناءه؟ الجواب: الحركة الجزئيّة للأصابع غير المنافية مع وضع باطن الكف، لا مانع منها.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست