responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 80

السؤال 319: المريض الّذي يومئ بالإشارة في الرّكوع و السّجود إذا شكّ في أنّه في حال الركوع أو السجود فما حكمه؟ الجواب: يبني على‌ أنّه في الرّكوع و يأتي بذكر الرّكوع، ثمّ يستمرّ في سائر أعمال الصّلاة. السؤال 320: إذا وضع جبهته على التّربة في حال السّجود، و كان شعر رأسه منتشراً على الجبهة و مانعاً من التصاقها بالتربة ما ذا يعمل؟ هل يجب رفع الرّأس من التّربة و وضعه مرّة اخرى‌ عليها، أم يأتي بذكر السّجدة على‌ نفس الحالة؟ الجواب: يلزم في حال السّجدة وضع نفس الجبهة على التربة، فإذا كان شعر الرّأس مانعاً يجب عليه إزالة المانع بحيث لا تتعدّد السّجدات إمّا بسحب جبهته، أو برفع الشعر المانع. السؤال 321: هل يمكن السجود على‌ الظّفر في الصلاة؟ الجواب: لا، و لكن يجوز السجود على‌ ظاهر الكفّ في صورة عدم وجود الأرض و الأعشاب، و لم يتمكّن من السجود على‌ ثوبه. السؤال 322: تصاب جبهة الإنسان أحياناً بالدمّل و تؤلمه حين سجوده، هل يصحّ له وضع أحد طرفيها على التّربة؟ و إذا رفع رأسه من السّجدة و كانت التّربة قد تلوّثت بدم الدمّل، فما هو حكمه؟ الجواب: يضع أحد طرفي الجبهة على التّربة، فإذا رفع رأسه و شاهد أنّ التّربة ملوّثة بالدّم قليلًا، فالصّلاة صحيحة، و لكن في السّجدات الاخرى‌ لا يسجد على جزء التّربة الملوّث بالدّم. السؤال 323: نقش على‌ بعض السجّادات و ترب الصّلاة صور مراقد الأئمّة عليهم السلام، هل يجوز الصّلاة عليها؟

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست