الجواب:
لفظ حرف الضّاد بهذه الكيفيّة: أن يضغط اللسان على الطّرف الأيمن أو الأيسر و مع
الاستناد عليه يؤدّي الحرف، و في صورة عدم التمكّن أو الحرج لا مانع من ترك هذه
الكيفيّة. السؤال 307: إن يراع الإدغام في «و لم
يكن له» و «أشهد أن لا إله إلّا اللَّه» فهل يصحّ ذلك أم لا؟ الجواب: الأفضل في الموارد المذكورة هو الإدغام، كما يصحّ بدون
الإدغام، و على أيّ حال يجب تلفّظ حرف النّون إمّا بالإدغام أو بغيره. السؤال 308: إذا شكّ في التسبيحات الأربع، هل ذكرها مرّتين أو ثلاث، فما هو
تكليفه؟ الجواب: يبني على الأقلّ و يذكر الثالثة. السؤال 309: إذا ذكر التسبيحات الأربع سهواً أربع مرّات في الرّكعة الثّالثة أو
الرابعة، فما هو التكليف؟ الجواب: لا مانع من ذلك.
السؤال 310: إذا علم بلحن في قراءة شخص، فهل يجب عليه أن ينبّهه بذلك؟ الجواب: لا يجب عليه، إلّا إذا كان جاهلًا بالقراءة الصحيحة. السؤال
311: الّذي يصلّي الظهر في يوم الجمعة فرادى، هل يستحبّ له قراءة الحمد
و السّورة جهراً، و كذلك إمام الجماعة الّذي يصلّي الظهر جماعة؟ الجواب: نعم، تستحبّ قراءة الحمد و السّورة في صلاة الظهر يوم الجمعة
جهراً، سواءً صلّى فُرادى أو جماعة. السؤال 312:
هل يجب في صلاتي الظّهر و العصر- فيما عدا الحمد و السّورة-