responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 63

موقوفاتهما لهما أو للفقراء؟ الجواب: إذا كان المسجد و المدرسة الجديدان نفس المسجد و المدرسة القديمين مع تغيير عليهما، يجب أن تصرف موارد الموقوفات في ذلك. السؤال 236: أرض موقوفة لإنارة المسجد، و قد صار القسم الأكبر من تلك الأرض ضمن الشّارع، فإذا بنيت عمارة تجاريّة أو سكنيّة على الأرض المذكورة، هل تكون هذه العمارة جزءاً من الموقوفة، أم أنّ الوقف يعود إلى الأرض وحدها؟ الجواب: الوقف يعود إلى نفس الأرض، و الواجب صرف ثمن إجارة الأرض في إنارة المسجد. السؤال 237: الأدوات و الأشياء المهداة إلى المسجد بعنوان النّذور مثل المراوح، السراج، الصحون و فناجين الشّاي، إن كانت زائدة على الحاجة، هل يمكن للمتولّي بيعها و صرفها في نفقات المسجد اللازمة؟ الجواب: لا مانع منه في حالة عدم حاجة المساجد الاخرى‌ للأشياء المذكورة. السؤال 238: حسينيّة خربة، و لا يتمكّن أهلُ المنطقة من تعميرها، هل يجوز تعميرها من أموال الموقوفات؟ الجواب: لا مانع إن كانت الموقوفات غير مخصّصة للتعزية و مصارفها، بل لجميع الامور العائدة للإمام الحسين عليه السلام، ففي هذه الصّورة يجوز تعمير أو تجديد بناء الحسينيّة من نفس الموقوفات.

الأشياء العائدة للمسجد

السؤال 239: هدمنا مسجداً لغرض تجديد بنائه، و بعد التجديد أصبح المسجد مديوناً، هل يجوز بيع الجصّ و الحديد و الخشب الزائد و السجّاد السابق المستعمل‌

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست