responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 64

الذي لا يحتاج إليه المسجد كي تؤدّى ديون المسجد؟ الجواب: لا مانع من بيع الأشياء الزائدة لغرض تسديد ديون المسجد، و لكن الخشب و السجّاد المستعمل يجب استعماله في مسجدٍ آخر، و لا مانع من بيعه في صورة عدم حاجة المساجد الاخرى‌. السؤال 240: هل يمكن بيع السّماور الفحمي الّذي أوقفه رجل خيّر؛ لعدم حاجة المسجد إليه، و شراء السجّاد بدلًا منه؟ الجواب: إذا احتاج مسجد آخر للسّماور المذكور يُعطى‌ لذلك المسجد، و في صورة عدم الحاجة تبدّل إلى السماور الغازي و أمثاله، و إلّا يصرف ثمنه في مصارف مقهى‌ المسجد. السؤال 241: هل يمكن نقل وسائل المسجد و الحسينيّة و أدواتهما إلى‌ مكانٍ آخر للاستفادة العامة؟ الجواب: إذا كانت وقفاً على المسجد أو الحسينيّة فلا يجوز نقلها و تغيير مكانها. السؤال 242: مسجدٌ يُصلّى فيه أحياناً لكي لا يصير خرباً، هل يمكن نقل لوازمه كالسجّاد و الحديد و الطّابوق إلى مسجدٍ آخر؟ الجواب: لا يجوز، بل يجب أن يصرف في نفس المسجد، و على المؤمنين أن يراعوا و يحفظوا حرمة المسجد. السؤال 243: تهدّم المسجد الجامع، و نحن مشغولون حالياً ببنائه الجديد، فلا يستفاد- على هذه الحالة- من المسجد و لوازمه، هل يمكن الاستفادة من وسائل المسجد في الحسينيّة التي تقع قرب المسجد؟ الجواب: إذا كان وقفاً على‌ المسجد فلا يجوز.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست