الذي
لا يحتاج إليه المسجد كي تؤدّى ديون المسجد؟
الجواب: لا مانع من بيع الأشياء الزائدة لغرض تسديد ديون المسجد، و لكن الخشب و
السجّاد المستعمل يجب استعماله في مسجدٍ آخر، و لا مانع من بيعه في صورة عدم حاجة
المساجد الاخرى. السؤال 240: هل يمكن بيع السّماور
الفحمي الّذي أوقفه رجل خيّر؛ لعدم حاجة المسجد إليه، و شراء السجّاد بدلًا منه؟ الجواب: إذا احتاج مسجد آخر للسّماور المذكور يُعطى لذلك المسجد، و
في صورة عدم الحاجة تبدّل إلى السماور الغازي و أمثاله، و إلّا يصرف ثمنه في مصارف
مقهى المسجد. السؤال 241: هل يمكن نقل وسائل المسجد
و الحسينيّة و أدواتهما إلى مكانٍ آخر للاستفادة العامة؟
الجواب: إذا كانت وقفاً على المسجد أو الحسينيّة فلا يجوز نقلها و تغيير مكانها.
السؤال 242: مسجدٌ يُصلّى فيه أحياناً لكي لا يصير خرباً، هل يمكن نقل لوازمه
كالسجّاد و الحديد و الطّابوق إلى مسجدٍ آخر؟
الجواب: لا يجوز، بل يجب أن يصرف في نفس المسجد، و على المؤمنين أن يراعوا و
يحفظوا حرمة المسجد. السؤال 243: تهدّم المسجد الجامع، و
نحن مشغولون حالياً ببنائه الجديد، فلا يستفاد- على هذه الحالة- من المسجد و
لوازمه، هل يمكن الاستفادة من وسائل المسجد في الحسينيّة التي تقع قرب المسجد؟ الجواب: إذا كان وقفاً على المسجد فلا يجوز.