responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 62

السؤال 231: الشخص الجنب الذي لا يتمكّن من الغسل، هل يمكن أن يتيمّم و يدخل المسجد ليصلّي صلاته جماعة؟ الجواب: إن كان- بسبب العذر الشرعي كالمرض و عدم وجود الماء و أمثاله- مكلّفاً بالتيمّم يمكن له دخول المسجد بالتيمّم و يبقى كسائر الناس في المسجد.

و أما إن كان من جهة ضيق الوقت فيجوز له الدخول في المسجد و البقاء فيه بمقدار أداء الصلاة.

دخول غير المسلم في المسجد

السؤال 232: هل يجوز دخول أهل الكتاب إلى المساجد؛ للاشتراك في مجالس الفاتحة المنعقدة على أرواح أصدقائهم و معارفهم، أم لا بدّ من منعهم؟ الجواب: لا يجب منعهم، إن لم يكن حضورهم هتكاً لحرمة المسجد. السؤال 233: أرض مشاعة بين مسلم و مسيحي و برضا المالكين صارت مسجداً، فالمسيحي يشترك في مراسم المسلمين بالمسجد حتّى‌ أنّ مجلس تأبين والده يقام في المسجد المذكور، هل يجوز شرعاً ذلك، و لا يكون موجباً لهتك حرمة المسجد؟ الجواب: لا يجوز إجراء مراسم موت المسيحي و غير المسلم في المسجد.

الموقوفات و النذورات و الهدايا للمسجد

السؤال 234: هل يجوز بيع الأواني الموقوفة على الحسينيّة و المسجد؛ لأنّها قديمة و غير قابلة للاستعمال، و تبديلها بالأحسن أو شراء أواني جديدة؟ الجواب: إذا كانت غير قابلة للاستعمال يجوز تبديلها بأواني جديدة. السؤال 235: رجل متديّن، بنى‌ مسجداً و مدرسةً صغيرة، و أوقف أملاكاً و عقاراً عليهما، و بعد ما توفّي قام آخر ببناء مسجد و مدرسة كبيرة مكانهما، هل يمكن صرف‌

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست