responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 513

الأخصّائيّون، أحياناً يكون بنسبة 20% أو 30% أو 50%، فمن كان شلله بنسبة 20% هل تكون ديته 20% من ثلثي دية عضو المصاب، أم يُقرر ذلك عن طريق تعيين الأرش؟ الجواب: على‌ فرض السؤال، إن لم يكن الشّلل بصورة كاملة عرفاً، فالشرع الشريف لم يعيّن لها دية؛ لذا فإنّها تعيّن عن طريق تعيين الأرش.

جنايات الأطفال‌

السؤال 1845: بينما كان طفل يلعب بسكينة تقشير الفواكه؛ رماها فأصاب عين طفلٍ آخر فعميت، و لم يكن والداه مقصّرين في ذلك. ما هو الحكم؟ الجواب: في مفروض السؤال، إذا ثبت أنّ عين الطفل قد أُصيبت بالعمى بسبب ضربة الطفل الآخر، فديتها نصف الدية الكاملة، و على عاقلة الطفل الرّامي دفع الدية. السؤال 1846: في منازعة وقعت بين طفلين طارد أحدهما الآخر، فسقط الطفل الهارب على حافّة جدول في الشارع و انكسرت رجلُه، هل يضمن وليّ الطفل المُطارد- الذي سبَّب كسر رجل الطفل الآخر- الدية أم لا؟ الجواب: إذا ثبت بأنّ تعقيب الطفل المطارد للهارب كان سبباً في سقوطه و كسر رجله فعلى المطارِد الدية، و في صورة عدم بلوغه تكون الدية على‌ عاقلته، و لكن إذا لم يكن ذلك التعقيب سبباً لوقوع الآخر على الأرض، فلا يكون الضمان على أحد. السؤال 1847: في جنايات الأطفال غير البالغين، هل يمكن للمجنى عليه استدعاء وليّ الطفل مثل والده و جدّه إلى المحكمة؟ و على فرض إنكار الولي هل يمكن إحلافه أم لا؟ الجواب: إذا كان المجنى عليه يدّعي علم وليّ الطّفل بجريمة طفله الصغير،

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست