الأخصّائيّون، أحياناً يكون بنسبة 20% أو 30% أو 50%، فمن
كان شلله بنسبة 20% هل تكون ديته 20% من ثلثي دية عضو المصاب، أم يُقرر ذلك عن
طريق تعيين الأرش؟ الجواب: على فرض السؤال، إن لم يكن الشّلل
بصورة كاملة عرفاً، فالشرع الشريف لم يعيّن لها دية؛ لذا فإنّها تعيّن عن طريق
تعيين الأرش.
جنايات الأطفال
السؤال 1845:
بينما كان طفل يلعب بسكينة تقشير الفواكه؛ رماها فأصاب عين طفلٍ آخر فعميت، و لم
يكن والداه مقصّرين في ذلك. ما هو الحكم؟ الجواب: في مفروض السؤال، إذا ثبت أنّ عين الطفل قد أُصيبت بالعمى بسبب ضربة
الطفل الآخر، فديتها نصف الدية الكاملة، و على عاقلة الطفل الرّامي دفع الدية.
السؤال 1846: في منازعة وقعت بين طفلين طارد أحدهما الآخر،
فسقط الطفل الهارب على حافّة جدول في الشارع و انكسرت رجلُه، هل يضمن وليّ الطفل
المُطارد- الذي سبَّب كسر رجل الطفل الآخر- الدية أم لا؟ الجواب: إذا ثبت بأنّ تعقيب الطفل المطارد للهارب كان
سبباً في سقوطه و كسر رجله فعلى المطارِد الدية، و في صورة عدم بلوغه تكون الدية
على عاقلته، و لكن إذا لم يكن ذلك التعقيب سبباً لوقوع الآخر على الأرض، فلا يكون
الضمان على أحد. السؤال 1847: في
جنايات الأطفال غير البالغين، هل يمكن للمجنى عليه استدعاء وليّ الطفل مثل والده و
جدّه إلى المحكمة؟ و على فرض إنكار الولي هل يمكن إحلافه أم لا؟ الجواب: إذا كان المجنى عليه يدّعي علم وليّ
الطّفل بجريمة طفله الصغير،